الدولة المصرية دائما وأبدا ما تحاول السيطرة على ظاهرة انتشار الفساد عن طريق الهيئات الرقابية، وعلى رأسهم هيئة الرقابة الإدارية التى تختص بعدد من الاختصاصات، تعرف عليها:

اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية طبقًا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017
1. بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.


2. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
3. متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.
4. الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
5. كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
6. بحث الشكاوى التى قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
7. بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.
8. مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.

الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017:

1. كشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
2. الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وفقا لأحكامه.
3. الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإدارية الأعضاء البشرية الفساد مكافحة الفساد

إقرأ أيضاً:

بالقانون ..حالة وحيدة تعفي الحاصلين على الدعم النقدى بالمخالفة من رد المبالغ

وافق مجلس النواب خلال اجتماعه أمس على المادة التي تجيز اعفاء الحاصلين على الدعم النقدى بدون وجه حق من رد المبالغ.


حيث نصت المادة 35 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.

و يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلاً يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.


وطبقا لمشروع القانون ، يجوز بناء على بحث اجتماعى، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهراً، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.

مقالات مشابهة

  • هيئة مكافحة الفساد تحيل متهمين بالاستيلاء على 80 مليون ريال إلى النيابة
  • 7 موارد لصندوق "تكافل وكرامة" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تعرف عليها)
  • مكافحة الفساد تقر تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446هـ وتحيل متهَمَين إلى النيابة
  • “هيئة الإحصاء”: 66.1 % نسبة الولادات في المستشفيات الحكومية بالمقابل 32 % من الولادات في المستشفيات الخاصة لعام 2024
  • بالقانون ..حالة وحيدة تعفي الحاصلين على الدعم النقدى بالمخالفة من رد المبالغ
  • حالات وقف الدعم النقدي بعد قرار النواب .. تعرف عليها
  • تعرف على اختصاصات الجمعية الأهلية وفقًا لقانون حماية المستهلك
  • وزير المجالس النيابية: الدعم يستهدف إعانة المواطنين على الحياة لتطوير سلوكياتهم مع الالتزام بالقانون
  • هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وزير حقوق الإنسان السابق
  • مكافحة الفساد توقف رئيس جمعيّة إسكانيّة صرف 600 ألف دينار مكافآت ومنح / تفاصيل