طالع التعديلات النهائية.. مجلس الأعيان الأردني يُصاق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية اليوم
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يصادق مجلس الأعيان في الأردن اليوم الأحد، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كما أقره مجلس النواب خلال جلسته الأربعاء الماضي.
وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، المعاد إليه من مجلس الأعيان كما أقره "الأعيان" بعد أن أجرى تعديلات على 3 من مواده.
وحسب ما نقل موقع (المملك)، فقد أجرى مجلس الأعيان تعديلات على المواد 15 و16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنها بحرف "أو"، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين" لتصبح المادة 15:
أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها"
ووافق المجلس على قرار الأعيان بالمادة "16" حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنه بحرف "أو"، وشطب عبارة "25000" دينار ولا تزيد على "50000" دينار والاستعاضة عنها بعبارة "5000" دينار ولا تزيد على "20000" دينار وإضافة عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" إلى آخر المادة، بحيث أصبحت المادة
" كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة 17، حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاث سنوات" والاستعاضة عنها بحرف "أو" وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين بحيث أصبحت المادة "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة مجلس الأعیان ثلاثة أشهر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية تاريخية تتعلق بـ"الجرائم الإلكترونية"
نيويورك- الوكالات
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية تاريخية جديدة تتعلق بمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أول معاهدة دولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، يتم التفاوض عليها بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية منذ أكثر من 20 عامًا.
وتسلط الاتفاقية الضوء على الآثار السلبية التي يمكن أن تسببها هذه الجرائم على الدول والشركات والأفراد والمجتمع، وتركز على حمايتهم من الجرائم مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم المالية عبر الإنترنت.
وسيتم التوقيع على الاعتماد في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من التصديق من الدولة الموقعة الأربعين.
من جهته رحب الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" باعتماد الاتفاقية، معتبرًا ذلك دليلًا على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة، وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية توفر منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، داعيًا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
وأفادت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن اعتماد هذه الاتفاقية يعد انتصارًا كبيرًا للتعددية، كما أنها خطوة حاسمة في جهود معالجة الجرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال المعقد عبر الإنترنت وغسيل الأموال.