الأقل منذ سنوات.. أول إحصائية رسمية بشأن حالات وفاة بعثة الحجاج المصرية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن هناك خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.
وأعلن رئيس الوزراء أن البعثة الرسمية تتم لها متابعة ورعاية صحية على أعلى مستوى، ووفقا لبيان من وزير الصحة، يبلغ اجمالي عدد البعثة المصرية الرسمية 50752 حاجا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بها ٢٨ وفاة، وهى نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة، ولكن نظرا لعدم وجود أى بيانات مسجلة للحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية، تعذر متابعة أحوالهم الصحية، وهو ما صعب المهام على الجميع حاليا، ولذا ستتم معاقبة كل من تسبب فى هذا السفر غير النظامى.
وأشار مدبولى إلى أن هناك فرق عمل قنصلية، تتبع وزارة الخارجية، تقوم حاليا بالزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عبدالفتاح السيسى السيسى الرئيس عبدالفتاح السيسى أزمة وفاة الحجاج المصريين
إقرأ أيضاً:
حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حالات وقف الدعم ومصير الدعم النقدي حال وفاة الشخص المستفيد وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد فيما يلي:
وحسب المادة (18) لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.
وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.
طلب الحصول على الدعم النقدي
ووفق المادة (13) فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
حالات وقف الدعم النقدي
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًّا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.