الإيقاع بتشكيل عصابي ضم 4 تجار مخدرات
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط(4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
اقرأ أيضا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وتبين وبحوزتهم(2,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش –2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين –بندقية آلية و2 خزينة –فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات –دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – سلاح أبيض - ميزان حساس).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,625 مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات براءة مُتهم من تهمة الإتجار في المُخدرات بدار السلام.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل، وأمانة سر محمد طه.
اتهامات النيابة العامة
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.س لأنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 3 نوفمبر 2022 بدائرة قسم دار السلام حازا وأحرزا مُخدري الحشيش والبنزوديازين المُخدرين.
كما أحرزا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين (سكين – كتر).
حيثيات البراءة
وقالت المحكمة إنها قد أحاطت وقائع الدعوى وظروفها وإنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام القائم فيها ذلك أنه من المُقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببرائته.
ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مُجرد الظن والتخمين.
وأضافت الحيثيات :"الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة".
وتابعت :"جاء ذلك في مواجعة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".
وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ليضغي مشروعية على إجراءته".
وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز شرطة الزقازيق وزارة الداخلية مخدر الحشيش مخدر الهيدرو الإجراءات القانونية الأسلحة النارية والبيضاء السيطرة الأمنية
إقرأ أيضاً:
عيد ميلاد في المحكمة.. مجلس الدولة يبرئ موظفا احتفل مع زميلته
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر لصالح سكرتير جلسة «موظف بالمحكمة»، والقاضي بإلغاء عقابه بالخصم ١٠ أيام من راتبه، لما نُسب اليه من عمل عيد ميلاد لزميلة له في العمل وإحضار تورتة لها.
وعام ٢٠٢١، قضت محكمة الدرجة الإولي بإلغاء هذا الجزاء مع ما يترتب على ذلك من آثار رد ما تم خصمه من راتبه وما ارتبط بذلك من حوافز ومكافآت ومزايا مالية ووظيفية أخرى، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ولم ترتض الجهة الإدارية بهذا الحكم، ما جعلها تطعن علي الحكم لإلغاؤه، وتوقيع الجزاء عليه لإعتبار أن هذا الحفل مخالف للأعراف القانونية.
وثبت لدي المحكمة أن الموظف يشغل وظيفة سكرتير نيابة الأسرة، وعام ٢٠٢١ أصدر المستشار رئيس الاستئناف مدير النيابات قرار متضمنًا مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه في التحقيق الإداري وآخرين احتفلوا بعيد ميلاد زميلتهم بمقر نيابة إمبابة لشئون الأسرة، بعد مواعيد العمل الرسمية، ولم يرد بالقرار الطعين وجه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي في تلك الواقعة التي تعتبر من قبيل المجاملات بين زملاء العمل وقد تمت بعد المواعيد العمل الرسمية ولم تؤثر على سير العمل أو تخل بمجرياته.
وذكرت المحكمة أنه ورد بالتحقيقات بالتحقيقات أقوال الموظف وجاءت : «بعد ما خلصنا شغل جبناً تورتة واحتفلنا بعيد ميلاد زميلاتنا إيمان ومكنش في حد غير جروب الشغل .. وهي جت بالصدفة مكوناش مرتبين لحاجة وأخر اليوم قررنا نجيب التورتة ونحتفل».
ومن ثم تكون الواقعة التي صدر على أساسها قرار الجزاء لا تشكل مخالفة أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومن ثم يكون - القرار المتضمن مجازاة الطاعن عن تلك الواقعة – قد صدر فاقداً لركن السبب الصحيح خليقاً بالإلغاء.
ولم تقتنع المحكمة ، بما ورد ثبوت أن الموظف قد أثير في حقه شبهة مخالفة بتقصيره وإهماله في أداء عمله ، إذ لم يوضح وجه التقصير أو الإهمال في واقعة لا تعدو أن تكون مجاملة بين زملاء العمل وبعد مواعيده الرسمية ومن ثم فلا تشكل أي شبهة إهمال أو تقصير في أداء العمل.
خلت الأوراق من ثمة دليل يثبت أي خروج أو تجاوز في الاحتفال الذي تم بين الموظف وزملائه بعيد ميلاد زميلتهم، ما يتعين معه القضاء بانتفاء المخالفة المنسوبة إلى الموظف.