محامٍ يقاضي موكلته لتهربها من أتعاب بـ 120 ألف درهم
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يُلزم موكلة بدفع مبلغ 120 ألف درهم لمحاميها، بعدما اتفقت معه على تمثيلها وإخوانها في دعوى قضائية مقابل هذا المبلغ كأتعاب. ورغم أن المحامي أوفى بكافة التزاماته التعاقدية، رفضت الموكلة سداد الأتعاب المستحقة دون أي سبب.
وفي تفاصيل القضية، رفع المحامي دعوى قضائية ضد موكلته، طالب فيها بإلزامها بدفع المبلغ المتفق عليه، بالإضافة إلى فائدة تأخيرية بنسبة 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، وإلزامها بسداد مبلغ 100 درهم تكاليف رسوم المحكمة التي دفعها نيابة عنها، فضلاً عن تغطية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب المدعي الأول، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدرة 120 ألف درهم، المتفق عليه مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (52) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية على أنه، يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله.
وذكرت أن الثابت من الأوراق، أن المدعي اتفق مع المدعى عليها بموجب اتفاقية أتعاب لمتابعة ملف تنفيذ وتقديم الطلبات والاعتراضات والتظلمات والاستئنافات فيه وفقاً للمتاح قانوناً، وتعهدت المدعى عليها بسدادها عند التنفيذ فلما كان ما تقدم وكانت المدعى عليها مثلت أمام المحكمة ولم تدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً وكان البين من الأوراق أن المدعي باشر دعاوى قضائية لمصلحة المدعى عليها حتى تم تنفيذها، ما يجعل المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 120 ألف درهم.
وبيّنت المحكمة عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 100 درهم، فلما كان الثابت من الإيصالات المرفقة سند المدعي في هذه المطالبة بهذه المبالغ أن الذي قام بدفع هذه المبالغ هو المدعى عليها وليس المدعي، ما تقضي معه المحكمة برفض طلب المدعي في هذا الخصوص.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المدعى علیها ألف درهم
إقرأ أيضاً:
المشدد 3 سنوات لعميد معهد الدراسات العليا السابق بجامعة دمنهور و2 آخرين
قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، ومصطفي أحمد حسن، وبحضور أحمد عادل أبو عيطة، وكيل النائب العام، بمعاقبة عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق بجامعة دمنهور، و2 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه.
وكانت المحكمة قد قضت من قبل بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، إلا أنهم استأنفوا على الحكم وتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى.
وترجع أحداث الواقعة إلى قيام المتهمان فى غضون عام 2018 بصفتيهما موظفان عموميان الأول بالاستيلاء بغير حق على أموال بلغ مقدارها مليون وخمسمائة ألف جنيه والمملوكة لجهة عملهما جامعة دمنهور، حيث اختلقا عمليتى طلب وتوريد أجهزة ومستلزمات معملية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لمعمل الفيزياء بكلية العلوم بجامعة دمنهور، وأنشآ مكتبا خصيصا لهذا الغرض، وتمكنا من خلال ذلك من توريد تلك الأجهزة والمستلزمات باسم ذلك المكتب وصرف قيمة المبالغ المالية والاستيلاء عليها، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية.
مشاركة