السيسي يطالب الجيش بترميم مقبرة الشعراوي بعد تعرضها للغرق
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ محمد متولي الشعراوي بعد تعرضها للغرق.
إقرأ المزيدوفي وقت سابق، شهد ضريح الأمام محمد متولي الشعراوي بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، تسرب مياه الصرف الصحي إلى داخل الضريح وذلك يسب توقف محطة الصرف الصحي بالقرية.
وكان تفاجأ زوار الضريح بطفح مياه الصرف الصحي بشكل مفاجئ، وحاول العمال والمواطنون نزحها للخارج.
وكشف الحاج سعيد، أحد المسؤولين عن مجمع الشعراوي والضريح، أنهم تفاجاوا بوجود مياه الصرف بارتفاع حوالي 6 سم وتم التعامل الفوري معها من قبل المواطنين والعمال ونزوح المياه من داخل الضريح.
وأضاف أن السبب في ذلك يرجع إلى غلق محطة الصرف الصحي فطردت المياه ودخلت الضريح والبيوت ويتم التعامل معها بجهود ذاتية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.