مصايف الإسكندرية تفرض غرامات مالية على 3 شواطئ لمخالفتها شروط التعاقد.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
طشهدت شواطئ الإسكندرية، تطبيقًا صارمًا من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة حيث تمثل في تغريم 3 شواطئ لمخالفتها شروط التعاقد وكراسة الشروط، وذلك في إطار حرص المحافظة الممثلة في الإدارة المركزية للسياحة و المصايف على تقديم خدمات سياحية مميزة على مستوى عالٍ للمصطافين.
ومن جانبها أعلنت الإدارة في بيان لها اليوم أن الشواطئ التي تم فرض غرامات عليهم بسبب مخالفتهم و هم: شاطئ البوريفاج و جزيرة الدهب و شاطئ إدوارد الخراط لافته أن هذه المخالفة تمثل عبئًا إضافيًا على المصطافين، وتُخالف القواعد المنظمة للعمل في الشواطئ مبالغة في أسعار تذاكر الدخول وتُعد هذه المخالفة استغلالًا للمصطافين، وتُخالف القوانين المُنظمة لأسعار الخدمات السياحية.
وأوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية أن كراسة الشروط تنص على سلسلة من الإجراءات التصعيدية للتعامل مع المخالفات، تبدأ بالإنذار عند المخالفة الأولى، وتتدرج لتشمل الغرامات المالية مع تكرار المخالفات، وصولًا إلى سحب رخصة الشاطئ ومصادرة التأمينات ومنعه من دخول المزايدات في حال استمرار المخالفات مؤكدا على استمرار الحملات الرقابية على جميع شواطئ الإسكندرية بشكل دوري للتأكد من التزامها بمعايير الخدمة المُحددة، مُشددًا على أنه لن يتم التسامح مع أي مخالفات تهدف إلى استغلال المصطافين أو تقديم خدمات دون المستوى المطلوب.
واضاف أن الإدارة تُنفذ حملات تفتيشية دورية على جميع الشواطئ خلال موسم الصيف للتأكد من التزامها بمعايير النظافة والسلامة والجودة مؤكدا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي انم الاستعداد لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى التالية (أرقام شكاوى القطاع الشرقي.. .01270746490 - 01289252668 - 01270477199 - 01119555946) وأرقام شكاوى القطاع الغربي ( 01220030103 - 01010453583 - 01225267276 - 01203986324)، وموقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف www.catr.gov.eg.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرامات محافظة الإسكندرية شواطئ الإسكندرية الإدارة المرکزیة للسیاحة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين.. وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.