مصايف الإسكندرية تفرض غرامات مالية على 3 شواطئ لمخالفتها شروط التعاقد.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
طشهدت شواطئ الإسكندرية، تطبيقًا صارمًا من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة حيث تمثل في تغريم 3 شواطئ لمخالفتها شروط التعاقد وكراسة الشروط، وذلك في إطار حرص المحافظة الممثلة في الإدارة المركزية للسياحة و المصايف على تقديم خدمات سياحية مميزة على مستوى عالٍ للمصطافين.
ومن جانبها أعلنت الإدارة في بيان لها اليوم أن الشواطئ التي تم فرض غرامات عليهم بسبب مخالفتهم و هم: شاطئ البوريفاج و جزيرة الدهب و شاطئ إدوارد الخراط لافته أن هذه المخالفة تمثل عبئًا إضافيًا على المصطافين، وتُخالف القواعد المنظمة للعمل في الشواطئ مبالغة في أسعار تذاكر الدخول وتُعد هذه المخالفة استغلالًا للمصطافين، وتُخالف القوانين المُنظمة لأسعار الخدمات السياحية.
وأوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية أن كراسة الشروط تنص على سلسلة من الإجراءات التصعيدية للتعامل مع المخالفات، تبدأ بالإنذار عند المخالفة الأولى، وتتدرج لتشمل الغرامات المالية مع تكرار المخالفات، وصولًا إلى سحب رخصة الشاطئ ومصادرة التأمينات ومنعه من دخول المزايدات في حال استمرار المخالفات مؤكدا على استمرار الحملات الرقابية على جميع شواطئ الإسكندرية بشكل دوري للتأكد من التزامها بمعايير الخدمة المُحددة، مُشددًا على أنه لن يتم التسامح مع أي مخالفات تهدف إلى استغلال المصطافين أو تقديم خدمات دون المستوى المطلوب.
واضاف أن الإدارة تُنفذ حملات تفتيشية دورية على جميع الشواطئ خلال موسم الصيف للتأكد من التزامها بمعايير النظافة والسلامة والجودة مؤكدا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي انم الاستعداد لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى التالية (أرقام شكاوى القطاع الشرقي.. .01270746490 - 01289252668 - 01270477199 - 01119555946) وأرقام شكاوى القطاع الغربي ( 01220030103 - 01010453583 - 01225267276 - 01203986324)، وموقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف www.catr.gov.eg.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرامات محافظة الإسكندرية شواطئ الإسكندرية الإدارة المرکزیة للسیاحة
إقرأ أيضاً:
أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر.. اعرفهم
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقير الذي لا يملك ما يأكله- هو ومَن تلزمه نفقته- ليلة العيد، لا تجب عليه زكاة الفطر، منوهة بأن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، فإن ولد؛ وجبت.
وأكدت دار الإفتاء، أنه لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، منوهة بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، والحد الأدنى هذا العام عن الفرد يساوي 35 جنيهًا، ومن زاد فهو خير له.
نشرت دار الإفتاء المصرية، محموعة من الأسئلة المتعلقة بمسألة زكاة الفطر وكل الأحكام الشرعية المتعلقة بها وبيان صحة ما ينشر عن زكاة الفطر من فتاوى خاطئة وبيان صحتها.
وردت دار الإفتاء، على سائل يسأل: النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟.
وقالت دار الإفتاء إن الحديث الوارد بَيَّن َكيفية إخراجها، ولم يَنُص على السنة العملية التي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها زكاته حتى نُسلِّم بما ورد في السؤال، ومع ذلك: فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ضبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد.
كما أجابت دار الإفتاء على سائل يسأل: فَلِمَ لمْ يخرجها الصحابة ولا التابعون نقودًا؟.
وأكدت دار الإفتاء أن هذا ليس صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: “ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ”، فأفاد بأنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
واستطردت: أما التابعون، فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة، كل من، الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهم.
إخراج زكاة الفطر مالاأجابت دار الإفتاء على سائل يسأل: هل لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟.
وقالت دار الإفتاء إن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- نصَّ على ضرورة إخراج زكاة الفطر؛ إغناءً للمستحقيننصَّ فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد؛ للتيسير لا للحصر.
وأجابت دار الإفتاء على سائل يسأل: هل أنتم أعلم بمصلحة الفقير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: حاشا لله أن نقول ذلك، ولكن مصلحة الفقير تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فما يصلح لهم في وقت قد لا يصلح لهم في وقت آخر، وتحديد المصلحة متروك لأهل الحل والعقد، وما يصلح للمستحقين في هذا العصر هو القيمة، ولو حدد النبي مصلحة الناس في كل عصر لضَيَّقَ عليهم معاشهم.
وأجابت دار الإفتاء على سائل يستفسر عن زكاة الفطر في بلده الذي يكون قوت البلد هو الأرز أو الدقيق وليس القمح.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه قد استفاد الفقهاء من حديث زكاة الفطر أنه أفاد بظاهره أن يكون جنس زكاة الفطر من غالب قوت بلد المزكي، وذلك بشيوع اتخاذ هذا الجنس عند أهل هذه البلد وتعارفهم التغذّي به، وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز، وهذا صادق على القمح، فهو قوت أهل مصر على العموم.