المالية: تحويل تريليون و117.4 مليار جنيه لـ«المعاشات» خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه منذ صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بفض التشابكات المالية مع «المعاشات» فإن وزارة المالية تقوم بسداد التزاماتها لدعم منظومة المعاشات، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات والأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد لـ«المعاشات» ٩١٣,٢ مليار جنيه خلال ٦ سنوات حتى نهاية يونيه ٢٠٢٤.
أضاف الوزير، الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل تريليون و١١٧,٤ مليار جنيه لـ «المعاشات» خلال ٦ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام ٢٠١٩ وحتى نهاية العام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.
أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص ٢١٤,٢ مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد التزام الخزانة لـ«المعاشات».
أكد الوزير، التزام الحكومة بتحويل المبالغ المالية المقررة لـ «المعاشات» بقانون التأمينات الاجتماعية، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ٤٦ تريليونًا و٤٧٨,٩ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام ٢٠٥٠
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات العامة للدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.