لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد تقرير موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم “الخميس”، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، تقرير موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة اطلعت في سبيل دراستها للموضوع ، على الدراسات والأوراق الفنية المعدة من الأمانة العامة للمجلس ذات الصلة بالموضوع، وتدارست المعلومات الواردة إليها من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتقت بممثلي عدد من الجهات المختصة، حيث ناقشت التحديات التي تواجه عملية البحث والتطوير، واستقطاب الكوادر البشرية وتأهيلهم في مجال البحث والتطوير، كما اطلعت على أبرز المبادرات الخاصة بهذا القطاع، واقترحت اللجنة في تقريرها التوصيات اللازمة بناء على النتائج والملاحظات التي توصلت إليها من خلال تقييمها لردود الحكومة والجهات المختصة.
وتناقش اللجنة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير وفق محوري؛ حوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وتنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير وأثره على جودة الحياة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البحث والتطویر
إقرأ أيضاً:
خصم 50% من أجر الموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
تضمن قانون الخدمة المدنية عددا من العقوبات ضد الموظف المقصر فى أداء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.