«حكومي وخاص».. موعد عودة العمال بعد انتهاء إجازة العيد
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
موعد عودة العمال بعد انتهاء إجازة العيد.. حدد مجلس الوزراء عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024، حيث بدأت الإجازة من يوم 15 يونيو، ومن المقرر أن تنتهي بشكل رسمي اليوم الخميس 20 يونيو 2024، ولذلك يتساءل الكثير عن موعد عودة العمال في القطاع «الحكومي والخاص» بعد انتهاء إجازة العيد.
موعد عودة العمال بعد انتهاء إجازة العيدوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص موعد عودة العمال بعد انتهاء إجازة العيد وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
تنتهي إجازة عيد الأضحى اليوم الخميس، ومن المقرر أن يعود كافة الموظفون والعمال لـ مهام أعمالهم اعتباراً من يوم الأحد 23 يونيو 2024 المقبل، وذلك بعد الحصول على الإجازة الأسبوعية «الجمعة والسبت».
موعد عودة العمال بعد انتهاء إجازة العيدموعد عودة العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الأضحىيذكر أن البنك المركزي أعلن عن موعد عودة البنوك للعمل، حيث من المقرر أن يبدأ من يوم الأحد 23 يونيو 2024 المقبل أيضاً، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، والحصول على الإجازة الأسبوعية من يومي الجمعة والسبت.
الإجازات الرسمية في السنة الجديدة 2024الإجازات المتبقية في 2024إجازات شهر يونيو الرسمية 2024- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، يوم 30 يونيو 2024، ومن المقرر ترحيل الإجازة لـ يوم الخميس الموافق 5 يوليو 2024.
إجازات شهر يوليو الرسمية 2024- إجازة رأس السنة الهجرية، يوم 8 يوليو 2024.
- إجازة عيد ثورة 23 يوليو، يوم 23 يوليو 2024.
إجازات شهر سبتمبر 2024- إجازة المولد النبوي الشريف، يوم 16 سبتمبر 2024.
إجازات شهر أكتوبر 2024- إجازة الاحتفال بـ عيد 6 أكتوبر، يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.
اقرأ أيضاًموعد عيد الأضحى ووقفة عرفات.. هتاخد كام يوم إجازة؟
اليوم.. عودة العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024
موعد إجازة عيد العمال لـ موظفي البنوك.. يومان مدفوعا الأجر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجازات المتبقية في 2024 موعد عودة العمل في البنوك إجازة عید الأضحى من المقرر یونیو 2024 من یوم
إقرأ أيضاً:
رسميا.. موعد إجازة 25 يناير 2025
يهتم قطاع كبير من المواطنين خاصة الموظفين بأيام العطل الرسمية حيث أنها تكون إجازة يحصل عليها الموظف بأجر كامل، وعليه يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد إجازة 25 يناير 2025 .
للقطاع الخاص | موظفون محرومون من إجازة ثورة 25 يناير بأمر القانونموعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة للعاملين بالقطاع الخاصموعد إجازة 25 يناير 2025ومن المقرر أن يحصل العامل علي يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة وذلك وفق قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتكون إجازة 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر لكل من العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.
ووفق القانون يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره في ذلك اليوم مضاعفة الأجر.
الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر في 2025ويتبقي فى عام 2025 الاجازات الرسمية والتي يحصل فيها الموظفين علي ٱجازة مدفوعة الاجر ما يلي :-
30 مارس يوم الأحد - ليلة عيد الفطر المبارك.
31 مارس يوم الاثنين - إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
21 أبريل يوم الاثنين إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.
1 مايو يوم الخميس إجازة بمناسبة عيد العمال.
5 يونيو يوم الخميس إجازة بمناسبة يوم وقفة عرفات.
6 يونيو يوم الجمعة إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
7 يونيو يوم السبت إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
26 يونيو يوم الخميس - مناسبة رأس السنة الهجرية.
30 يونيو يوم الاثنين - مناسبة ثورة 30 يونيو.
23 يوليو يوم الأربعاء - بمناسبة عيد الثورة.
4 سبتمبر يوم الخميس- بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
6 أكتوبر يوم الاثنين - بمناسبة عيد القوات المسلحة.
ووفقا للقانون يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات وظروف العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويلتزم العامل بأخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل، وإذا امتنع العامل كتابة عن أخذ الإجازة سقط حقه في تحصيل مقابلها.
وفيما يخص الاجازات العارضة نص قانون العمل فى المادة 51على أنه يجوز للعامل أن يتوقف عن العمل لسبب عرضي لمدة لا تزيد على ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العرضية من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
و يجوز للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عرضي، ويكون السبب العرضي سبباً خارجاً عن إرادة العامل ولم يمكنه من الإبلاغ عنه قبل أخذ الإجازة لمدة لا تزيد على ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى لمدة يومين في المرة الواحدة، وتحسب تلك الإجازة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.