ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب، أن غالبية الأعضاء لديهم رغبة كبيرة بتغيير خالد المشري، ولا يقف مصير المجلس بيد شخصية واحدة تتعثر في خطاها بنفس الأخطاء ولا بد من اتخاذ خطوات للأمام.

المحجوب قالت في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إن المشري استفرد بقرارات المجلس واختزله في شخصه ولا يتعامل كرجل مؤسسات مع الحكومة ومجلس النواب بل يتعامل معهم بشخصنة ولا يمكن أن يقود المجلس مرحلة أخرى إلى برّ الأمان.

ولفتت إلى أنه بغض النظر عن الشخصيات المنافسة للمشري ولمَن ستكون الحظوظ أكبر، على جميع الأعضاء عدم السماح له بقيادة المجلس على ساحة المشهد السياسي مرة أخرى.

وبيّنت أن محمد تكالة هو المنافس القوي للمشري في هذه الانتخابات، معتبرةً أنه شخصية جيدة تقود المجلس في المرحلة المقبلة لأهمية مكانة مجلس الدولة على الساحة السياسية.

ونوّهت إلى أن المخاض عسير والمجلس في طريق مسدود أكثر مما سبق ولم ينجز شيئاً طيلة تولي المشري لرئاسته الذي يقف وراء عرقلة تسمية المناصب السيادية الجاهزة منذ 2021.

وأفادت أن المرحلة الحالية بحاجة إلى دستور مستقرّ تُجرى به الانتخابات وليس إعلاناً دستوريًا يتغيّر من حين لآخر، واستمرار عبث عقيلة والمشري بمصير الليبيين من أجل مصالحهما الشخصية سيؤدّي بالبلاد إلى كارثة وفقاً لتعبيرها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. اعرف الفرق بين حالة التلبس والاشتباه بالجرائم

حدد قانون الإجراءات الجنائية الفروق بين حالة الاشتباه وحالة التلبس في الجرائم، وذلك بالمواد من المادة 34 حتي المادة 43، فحالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافاً لحالة التلبس ( وقد حدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري مثل: وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح أثر ارتكابه للجريمة.

ووضع القانون قاعدة أساسية وهي: أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض  ولا يجوز التفتيش مالم يجز القبض، وعند تحقق حالة الاشتباه فإنه لمأمور الضبط أن يقوم بعملية استيقاف وسؤال المشتبه به عن تحقيق الشخصية ، فإذا أبرز المشتبه به تحقيق شخصيته وزالت حالة الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام بأي إجراء آخر.

أما إذا لم يعط المشتبه به تحقيق شخصيته - فيتوجب على مأمور الضبط اقتياد ( وليس القبض ) على المشتبه به إلى قسم الشرطة، وإذا حدث التفتيش بناءًا على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما يترتب عليه.

ونصت هذه المواد أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

أما الاستيقاف فهو اجراء يقوم به رجل السلطه العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقه الشخصية للمتهم يعد استيقافًا لا قبضًا ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية واختيارًا يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح الضبط والتفتيش.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
  • دستور عدالة المحاكم.. متى يرتدي المحكوم عليهم بالإعدام البدلة الحمراء؟
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف الفرق بين حالة التلبس والاشتباه بالجرائم
  • القرآن الكريم دستور حياة مثالية 100 %
  • دستور دولة (تأسيس) الإفتراضية
  • سيول وتعطيل دراسة وضباب.. طقس غير مستقر في 11 دولة عربية
  • الرئيس السوري أحمد الشرع: الحفاظ على الوحدة الوطنية أولوية في ظل التطورات الحالية
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
  • الأب لعازر عبود يدعو إلى الوحدة والتسامح في ظل الأوضاع الحالية
  • بوعزة: “الوضعية الحالية تتطلب إحداث ثورة في التعداد على جيمع الأصعدة”