الدستورية العليا: اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوي التعويض عن الأخطاء
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أسست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ قضائيا بالاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي في شأن ما فصل فيه الحكمان من طلب التعويض عن حادث أودى بحياة أحد الجنود.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء، مناطه: تحقق عناصر العمل غير المشرع في أي من صوره تلك، بما يسبغ على المنازعة وصفها المدني، حال أن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في دعاوى التعويض، إنما يتحدد في ضوء المسئولية عن الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي لأحد تابعي جهة الإدارة بسبب أداء وظيفته أو بمناسبتها
طلب التعويض موضوع الحكمين المتناقضين مردهولما كان طلب التعويض موضوع الحكمين المتناقضين مرده وفاة مورث المدعين أثناء العمل، فإن تقرير المسئولية عن هذا الخطأ يدخل في دائرة مرفق الدفاع، وينعقد الاختصاص بالفصل فيه إلى جهة القضاء الإداري دون غيره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا القضاء الإداري القضاء الإداری جهة القضاء
إقرأ أيضاً:
مناقشات في «الشيوخ» حول المسئولية التضامنية بين الطبيب والمستشفى في الأخطاء الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جدل حول المادة 3 من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، حول الشق المتعلق بالمسئولية التضامنية بين الطبيب والمنشأة الطبية.
تحسين جودة الخدمة الطبيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة أنَّ المستشفى ضامنة لأنها عينت الطبيب، واللجنة الطبية هي من تقيم الموقف.
وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إن الهدف من القانون هو تحسين جودة الخدمة، بحيث يحصل الذي وقع عليه الضرر على حقه، وبعد ذلك يقوم الطبيب والمنشأة بتصفية الخلاف.
وأشار المستشار محمود فوزى إلى أنَّ المادة تمثل حماية الطبيب حال إذا كان ما حدث بسبب المنشأة وهنا يتمّ حماية المستفيد من التعويض.
يأتي ذلك على خلفية ما أثاره النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، من مناقشات حول إعاقة صرف التعويض للمتضرر بسبب الخلاف أو عدم التوافق بين الطبيب و المؤسسة.
المسئولية الطبية عن كل خطأ طبيوعقّب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الشيوخ بأنَّ النص به ضمانة الحصول على الحق، وتنص المادة 3 من مشروع القانون على تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.