ثالث دولة آسيوية تقر زواج المثليين
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
صوت مجلس الشيوخ التايلاندي بأغلبية ساحقة أمس الثلاثاء للمصادقة على مشروع قانون زواج المثليين، مما يجعل تايلاند رسميا أول دولة في جنوب شرق آسيا تقنن زواج المثليين.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 130 صوتا مقابل 4 أصوات ضده فيما امتنع 18 عضوا عن التصويت في مجلس الشيوخ.
ووفقا لوسائل إعلام تايلاندية فإن الخطوة التالية هي نقل موافقة البرلمان إلى القصر للمصادقة عليها من قبل الملك ماها فاجيرالونجكورن.
وسيسمح التشريع الجديد، الذي يعدل القانون المدني والتجاري، للأزواج المثليين بتسجيل زواجهم والحصول على نفس الحقوق القانونية والحماية التي يتمتع بها الأزواج المغايرون، مثل الميراث، والموافقة على الرعاية الصحية، وتبني الأطفال.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد 120 يوما من نشره في الجريدة الملكية.
وقبل التصويت، قال ناشط في مجال حقوق مجتمع الميم: "اليوم هو الخطوة الأولى ليس فقط لمجتمع الميم، بل إنه أيضا نجاح مشترك لجميع التايلانديين في هذا البلد. يجب أن ننضم للاحتفال به معا".
وتعني نتيجة التصويت أن تايلاند ستصبح ثالث دولة في آسيا تسمح بالمساواة في الزواج، بعد أن شرعت تايوان زواج مجتمع الميم في عام 2019، ونيبال في عام 2023.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.