طالب زوج، تخفيض نفقات زوجته وأطفاله، والتي بلغت 90 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعي فيها تزويرها حقيقة دخله للحصول على نفقات شهرية مبالغ فيها، وانفصالها عنه -صوريا- ورفضها الرجوع لمسكن الزوجية، وتبديد أمواله دون حساب، ليؤكد:" بعد زواج 8 سنوات دمرت زوجتي حياتي، رغم صبري عليها طوال السنين الماضية، وتوفيري لها مستوي اجتماعي لائق، إلا أنها دوامت على الإساءة لى".

وأكد الزوج:" أقامت زوجتي 13 دعوي حبس ضدي، وزوت حقيقة دخلي، وشهرت بي، وفضحتني في عملي، واتهمتني بالتخلف عن سداد النفقات، وقدمت مستندات تفيد – تشهيرها بي وتحايلها بالغش والتدليس ضدي-، وذلك في محاولة منها لتغيير حقيقة دخلي وأنني أتقاضي مبالغ مالية سنوية كبيرة".

وتابع:" ممتلكات زوجتي  التي ورثتها عن عائلتها كبيرة، وبالرغم من ذلك تدعي الفقر وتتهمني بأنني أجعلها أعيش حياة صعبة، مما دفعني للمطالبة بالزج بها بالحبس بسبب التشهير الذي تعرض له، وطالبتني بنفقات غير مستحقة من- مصروفات علاجية- لم تقدم بها أي مستندات، وأثبت ما تعرض له من ضرر مادي ومعنوي وفقاً شهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة ".

وأكد :" دمرت حياتي، وطردتني للشارع، وتخلفت عن سداد الأحكام الصادر لي بها أحكام قضائية لرؤية أبنائي، بخلاف رفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتعنتها وتهديدها لى ومحاولتها حرماني من حقوقي الشرعية كأب في رعاية أبنائي".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائم.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة أخبار الحوادث اليوم طلاق للضرر

إقرأ أيضاً:

ما حكم تطليق زوجتي إرضاء لأمي وأخواتي لكثرة المشاكل بينهم؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الدين فى تطليق زوجتى إرضاء لأمى وأخوتى نظرا لوجود مشاكل بينهم؟".


وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لعباده إذا تعذر استمرار الحياة بين الزوجين؛ فلا يستعمله المسلم إلا إذا كان مضطرًا له؛ لأنه أبغض الحلال عند الله تعالى؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلاقُ» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.

وأوضحت الإفتاء أن الطلاق رخصة للزوج يستعملها عند الضرورة، ولا يجوز لأي شخص أن يتدخل في هذا الأمر حتى وإن كان والديه وإخوته؛ لأنه حق شخصي لا يتعدى إلى الغير، ولا تعد مخالفة الزوج لوالديه في إبقاء زوجته وعدم طلاقها عقوقًا للوالدين طالما أن الزوج مستقر مع زوجته، وأنها تحفظه في نفسها وماله وترعى حقوقه وحقوق الآخرين.

هل يجب استئذان الزوج قبل قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيبهل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز للمرأة عدم زيارة والديها ضمن حقوق طاعة الزوج؟.. اعرف رأي الشرعهل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها؟.. دينا أبو الخير تجيب

وأكدت أنه لا يجوز شرعًا تدخل الوالدة أو الإخوة في أمر طلاق زوجته، ولا ينبغي على الزوج طاعتهم في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَة الله عَزَّ وَجَلَّ».

حكم الطلاق بسبب ضيق الحال على الزوج

حكم الطلاق بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الزوج على الإنفاق، عن هذه المسألة التي تشغل بال كثير من الناس، أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية.

وقال مجدي عاشور، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الزوج مكلف بالنفقة على الزوجة ولها أن تطلب منه ما تشاء، طالما كان ميسور الحال وقادر على النفقه ومعه المال.

حكم الطلاق بسبب ضيق الحال


وأضاف، أن الزوج الذي حدث له أمر طارئ وأصبح لا يقدر على النفقة فللزوجة الخيار في أن تظل معه في هذه العلاقة الزوجية، ولكن عند طلب الطلاق، اختلف الفقهاء في مسألتها على أمرين:

الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة . ولكن ليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها .

أما القول الثاني فهو ما ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].

وأكد عاشور، أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".

طباعة شارك الإفتاء حكم تطليق زوجتي إرضاء لأمي وأخواتي الطلاق حكم الطلاق بسبب ضيق الحال على الزوج

مقالات مشابهة

  • واتساب يتجاوز حاجز الـ 3 مليار مستخدم شهريا
  • اتحاد نقابات عمال مصر: منحة العمالة غير المنتظمة وصلت إلى 1500 جنيه للفرد
  • محامي طفل دمنهور يكشف حقيقة تعرض والده لضغوط من المحافظ
  • كشف حقيقة منشور تعرض فتاة للإختطاف من قبل إحدى صديقتها بالقاهرة
  • توقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
  • يا الدفع يا الحبس.. صالح جمعة ملاحق بمبالغ تزيد عن مليون جنيه أمام محكمة الأسرة
  • ديمبلي يعرب عن عدم قلقه من الإصابة التي تعرض لها أمام أرسنال
  • البرلمان العراقي يطالب المحكمة الاتحادية برد دعوى السوداني ورشيد في منح قناة خور عبدالله العراقية للكويت
  • 5 حالات يحق للزوجة فيها طلب التطليق من زوجها.. الهجر والضرب الأبرز
  • ما حكم تطليق زوجتي إرضاء لأمي وأخواتي لكثرة المشاكل بينهم؟.. الإفتاء تجيب