الصحة تكشف خدماتها ضمن خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أكدت وزارة الصحة والسكان، تكثيف الخدمات الطبية والتوعوية ضمن خطة الوزارة التأمين الطبي بالحدائق والميادين العامة وأماكن تجمعات المواطنين، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات التوعية الصحية 81 الف مواطن على مستوي محافظات الجمهورية، وذلك منذ أول أيام عيد الأضحي المبارك وحتى أمس الثلاثاء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالتأمين الطبي الشامل لكافة المناسبات والاحتفالات التي تشهد احتفالا وتجمع المواطنين، للتوعية بكافة بمبادرات الصحة العامة وتوضيح كيفية الاستفادة من كل مبادرة وتقديم التوعية الصحية لوقاية المواطنين من الإصابة بالأمراض المعدية.
وقال "عبدالغفار " إنه خلال الأيام الأولى من خطة التأمين عيد الأضحى المبارك، كان عدد المستفيدين من الخدمات الإسعافية 10860 مواطن، تنوعت ما بين خدمات طوارئ وحوادث متنوعة من ضمنها حالات حرجه نقلت إلي المستشفيات، كما تم تفعيل مبادرات 100 مليون صحة، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة من خلال تقديم خدمات الكشف والتوعية للسيدات من أورام الثدي والصحة الإنجابية، وتفعيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام ومنها (أورام الرئة، القولون، والبروستاتا )ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة( الضغط -والسكر- والاعتلال الكلوي)، ومبادرة المقبلين علي الزواج ونشر عيادات تنظيم الأسرة والتوعية لتحسين الصحة الإنجابية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، استمرار فرق المرور ولا متابعة على كافة المستشفيات الحكومية للتأكد تقديم الخدمة الطبية على اكمل وجه للمواطنين، كما يتم متابعة تواجد سيارات بنك الدم للتسهيل علي المواطنين راغبي التبرع بالدم و تواجد العيادات العلاجية المتنقلة لتقديم خدمات الكشف وصرف الأدوية وإمكانية الإحالة، وذلك في مختلف التخصصات الطبية حيث بلغ عدد العيادات المتنقلة المشاركة في خطة التأمين 33 عيادة طبية موزعة بالمحافظات.
ومن جانبه ذكر الدكتور محمد غباشي مدير إدارة القوافل العلاجية، أن عدد المستفيدين من خدمات القوافل العلاجية بلغ 6180 مواطنا، وجاءت محافظة مطروح أولى المحافظات من حيث عدد المستفيدين تليها الإسكندرية ثم محافظة الجيزة.
ومن جانبة نوه الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية، إلي مشاركة فريق من الأمراض الصدرية لتفعيل مبادرة صحة الرئة، من خلال تواجد سيارة الفحص الجموعي للصدر، مجهزة بجهاز أشعة للتشخيص المبكر لأمراض الصدر منها تشخيص مرض الدرن، والربو الشعبي والسدة الرئوية، وفحص مدي كفاءة الرئة من خلال جهاز قياس وظائف التنفس خاصة للأشخاص المدخنين وكبار السن وغيرهم، بالإضافة إلي تقديم خدمات التوعية عن مرض الدرن الكامن وأسبابة والحالات التي يتحول فيها إلي الدرن النشط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الصحة والسكان الخدمات الطبية عيد الأضحي الدكتور حسام عبدالغفار التأمين الطبي الشامل عدد المستفیدین
إقرأ أيضاً:
هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم التأمين على السيارات، مشيرة إلى أنه جائزٌ شرعًا؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضةً ولا ضريبةً تحصل بالقوة، بل هو من التكافل والتضامن والتعاون على البر في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث ونحوها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل يجوز للفتاة صلاة قضاء الحاجة للزواج من شخص معين؟.. الإفتاء توضح
ما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيب
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
وسبق لـ دار الإفتاء المصرية أن أصدرت فتوى في شأن التأمين ونصت على :
لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملاتِ المستحدثةِ التي لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحلِّ أو بالحرمة شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
والتأمين على ثلاثة أنواع:
الأول: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات؛ لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.
الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة.
الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.
والنوع الأول والثاني يكاد الإجماع أن يكون منعقدًا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصل، وتعاونًا على البر والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، والتعاون بين المسلمين دون قصدٍ للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.
أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري ومنه التأمين على الأشخاص فقد اشتد الخلاف حوله واحتد: فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرامٌ؛ لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالفُ الشريعةَ الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر، وأنه تبرعٌ في الأصل وليس معاوضة، واستدل هؤلاء الأخيرون على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص في الكتاب والسنة وبأدلة المعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، فقالوا: إن لفظ العقود عامٌّ يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظورًا لبيَّنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث لم يبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن العموم يكون مرادًا ويدخل عقد التأمين تحت هذا العموم.
وأما السنة فقد روي عن عمرو بن يثربي الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنًى، وكان فيما خطب: «وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» رواه أحمد، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالًا.
ومن المعقول: أن التأمين وهو تبرعٌ من المؤمِّن؛ حيث يتبرع بالقسط المدفوع، وتبرع من جهة أخرى من الشركة؛ حيث تتبرع بقيمة التأمين، وذلك على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى لا يشتمل على منهي شرعًا.
كما استدلوا أيضًا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدرٌ من مصادر التشريع كما هو معلوم، وكذا المصلحة المرسلة، كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوه شبه كثيرة، مما يسحب حكمهما عليه فيكون حلالًا.