مطلق يشكو مطلقته بسبب رفضها تمكينه من رؤية طفليه منذ 12 شهرا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
"منذ أن حصلت زوجتي على حكم بالخلع، وهي ترفض أن تسمح لى برؤية أطفالي، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها وتعنتها، لأعجز عن حل الخلافات برفقتها، وقدمت ضدها بلاغ لإثبات تهديدها لى ورفضها تنفيذ حكم قضائي بالروية طوال 12 شهر، رغم تقاضيها كافة النفقات"..كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بدعوي قضائية، ضد مطلقته، بعد تشهيرها به، ورفضها تمكينه من رعاية أبنائه.
وأكد الزوج في كلا من دعوي إسقاط حضانة مؤقت، ودعوي تعويض، ودعوي حبس أمام محكمة الأسرة والجنح والتعويضات:" زوجتي غير أمينة على رعاية الأطفال، وتتعنت لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وقامت بهجر مسكن الزوجية شهور طويلة، وبعد ذلك اكتشفت تطليقها لي خلعا، ومنذ تلك اللحظة وهي تلاحقني بعشرات الدعاوي للحصول على نفقات مبالغ فيها".
وأشار:" طليقتي غير أمينة على رعاية أطفالي، وقامت بالتخطيط مع زميل -سابق- لي تجمعني به مشاكل كثيرة لإلحاق الأذى بي، وذلك رغم سدادي لها مبالغ مالية كبيرة لحل الخلاف، حرمتني من أبنائي، ودمرت حياتي وأعلنت رغبتها بالانتقام مني، مما دفعني لطلب إسقاط حقها بالحضانة، بعد فشلي حل الخلافات معها ورفضها عقد الصلح، وفقاً لشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نفقة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء
فرضت علينا جهة حكومية مبلغ 250 الف ج ثمن كراسة شروط التقديم لعطاء ولن يعتمدوك الا اذا اشتريت الكراسة والتي لا تسوى 10 ألف ج في الأصل !
والغرض تنافس المتقدمين على قطع اراض تجارية نقوم مستقبلا بينائها وندفع عليها ايجارا شهريا ، و تمنح بشروط مع القرعة وكثير من المشتركين ممن دفع المبلغ لم يحصلوا عليها وضاع عليهم المبلغ الكبير؟
الجواب
يجوز للجهة المنظمة للعطاء فرض رسم بيع كراسة الشروط بثمن تكلفتها فقط بحسب ما أفتى به مجمع الفقه الاسلامي العالمي ، ولا تزد عليه
والأصل أن الجهة المنظمة للمناقصة او غيره هي التي عليها أن تتحمل تكلفة إعداد دفتر الشروط، ولا أن تبيعه، ولا أن تسترد كلفته، فهي المستفيدة منه، وهي التي اختارت طريقة العطاء، فمن كان له الغنم فعليه الغرم.
لكن اذا خافت من عدم جدية المشاركين يمكنها بيعها بسعر تكلفتها أو تكلفة المناقصة .
ويجوز وضع تأمين مسترد لمن لم يرسُ عليه العطاء لتأكيد جدية المشاركين .
فيجوز بيع دفتر الشروط لكن فقط بقيمته الفعلية، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 77 / 4 / 85 بشأن عقد المزايدة :
5- لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية) لكونه ثمنا له.
وكونه يدفع الجميع مبلغا أكبر من التكلفة ليفوز بالعطاء البعض فقط ؛ فهذا شبيه بالميسر يدفع الكل ويأخذها البعض.
فعلى الجهة المستلمة التحلل من المبلغ برده لأصحابه وان كانوا قد دفعوه برضائهم .
محمد هاشم الحكيم
#كرسي_المالكية للعلوم الشرعية