صلاحيات النيابة الإدارية فى التحقيق مع الشهود.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تعد هيئة النيابة الإدارية هي حائط الصد الأول لحماية المال العام والدفاع عنه، بالإضافة إلى كونها هي الجهة الأمينة على الدعوى التأديبية بداية من وقت التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية للموظفين المتجاوزين، إضافة إلى دورها الأساسي في مواجهة الفساد الإداري والمالي، كونها هي الجهة القضائية المنوطة بالتحقيق وإقامة الدعوى التأديبية في هذا الشأن.
وفى حالة أمتناع وتخلف الشهود عن المثول أمام فريق النيابة الإدارية القائم على سير التحقيقات، فمن حق ممثل الادعاء في هذه الحالة أن يصدر أمر آخر بحضور الشهود للمثول أمامه والاستماع إلى شهادتهم حول الواقعة، ومع تكرار عدم حضورهم، فمن حق النيابة الإدارية في هذه الحالة إصدار قرار آخر بضبط وإحضار الشهود أمامها للاستماع إلى شهادتهم، وتكون السلطة التنفيذية في هذه الحالة هي المنوطة بتنفيذ أمر النيابة بضبط وإحضار الشهود أمامها وفقا للقانون الخدمة المدنية.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية ضبط وإحضار سير التحقيقات النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.