غرامة تصل لـ2 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشفت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شعبه الملابس الجاهزة، شروط المشاركة في الأوكازيونات الصيفي بالنسبة لأصحاب المحلات موضحة المزايا التي سيحصلون عليها من هذه المشاركة.
أخبار متعلقة
«الغرفة التجارية»: 40% تخفيضات فى الأحذية خلال الأوكازيون الصيفى
«الغرف التجارية»: الأوكازيون الصيفي فرصة هائلة لتنشيط المبيعات وتشجيع الطلب
بعد إعلان «التموين».
وقالت«هيكل» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «ten»، الأحد، إن مشاركة المحلات في التخفيضات الصيفية تعتبر دعاية مجانية لها، لا فتة إلى أن أصحاب لمحلات الراغبون في المشاركة يجب أن يضعون سعر السلعة قبل وبعد التخفيض وفي حالة عدم فعل ذلك يكون مخالف ويتعرض للغرامة.
وأضافت: «كذلك يجب أن يكون عمل المحلات المشاركة موثق وقانوني ولها بطاقة ضريبية وسجل تجاري، بالإضافة لضرورة إصدار فاتورة».
وأكدت على ضرورة تقديم عروض حقيقية وليست عروض وهمية، لأن المخالفة في هذا الأمر عقوبتها غرامة تصل لـ2 مليون جنيه بالإضافة للحبس حسب العقوبة.
وأكدت أن المشاركة في الأوكازيون اختياري وليس إجباري، لافتة إلى أن تحديد نسبة التخفيض ترجع لحجم مخزون البضائع، فكلما زاد المخزون كلما زادت نسبة التخفيض.
الأوكازيون الصيفي شروط المشاركة في الأوكازيونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الأوكازيون الصيفي زي النهاردة الأوکازیون الصیفی
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الأعلى للإعلام.. 50 ألف جنيه غرامة الإعلانات المضللة والخادعة
يلجأ الكثير من المواطنين إلى الإعلانات الخادعة لتحقيق أرباح مالية دون النظر إلى ما ورائها، حيث أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
وناقش المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ووضع قانون حماية المستهلك ، عددا من الإلتزامات على كلا من الموردين والمستهلكين ، وألزم المورد بالإمتناع عن الترويج للإعلانات المضللة، ووضع القانون عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه .
ونص قانون حماية المستهلك في المادة 57 منه على أنه في حالة اكتشاف وجود إعلان مضلل أو مخادع، في عمليات البيع والشراء، ، يملك الحق في تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجاً يشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
وفي هذه الحالة أن يحرر محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير نشر الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة 57 من هذا القانون.