اجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة ، لجلسة 15 أغسطس .

 

تفاصيل القضية

ترجع تفاصيل القضية عندما كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

 

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض على المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وبحوزته مستندات خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة ببصمات أختام شعار الجمهورية المقلدة، وهاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي نماذج لبطاقات رقم قومي ورخص قيادة وشهادات دراسية خالية البيانات ومعدة للتزوير، ومحادثات نصية ورسائل إلكترونية متبادلة بين المتهم وآخرين على تطبيق الواتس آب.

عقوبة التزوير 

نصت المادة 211، من القانون على أنه: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

فيما أكدت المادة 212، أنه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».

وأوضحت المادة 213 على أنه: «يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزويرموضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه: «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات».

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة جرائم الاموال العامة

إقرأ أيضاً:

المشدد 5 سنوات لمتهم باستغلال ابنة زوجته فى التسول لشراء المخدرات

أصدرت محكمة جنايات التجمع الخامس، برسائة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم العشري وأحمد الجندي والمستشار أمير رمزى، حكما بالسجن المشدد 5 سنوات، على شخص بتهمة الاتجار بطفلة "ابنة زوجته" البالغة من العمر 17 سنة بدفعها للتسول لصالحه.

وأكدت التحقيقات أن زوج والدة الطفلة "متوفية" - وهو المتولى رعايتها - أرغمها على التسول للحصول على 300 جنيه يوميا منها وإجبارها على شراء الحشيش المخدر له يوميا وعند امتناعها عن القيام بذلك قام بسحلها لولا تدخل الجيران.

وأضافت التحقيقات أن المتهم هدد الطفلة بالطرد من مسكن والدتها المتوفية فامتثلت له ولطلباته خوفا من طردها خارج المسكن ورجاء في وعده لها بأنه سيحرر لها شهادة ميلاد بأنه والدها لكونها ساقطة قيد، إلا أن أحد الجيران تقدم بشكوى للمجلس القومي للمرأة فأمرت النيابة العامة بالقبض عليه وقررت حبسه وأحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.







مقالات مشابهة

  • المشدد 5 سنوات لمتهم باستغلال ابنة زوجته فى التسول لشراء المخدرات
  • القبض على مدير بشركة متهم بالتزوير
  • تأجيل ثاني جلسات محاكمة سعد الصغير في قضية سب طليقته لـ 26 أكتوبر المقبل
  • سقوط أخطر عصابة لتزوير المحررات وتقليد الأختام
  • أبرز أحكام الأسبوع| تأجيل محاكمة البلوجر هدير عاطف ومطرب المهرجانات مجدي شطة
  • اليويفا يعاقب برشلونة
  • تصل للحبس.. تعرف على عقوبة الغش في تحليل المخدرات للموظفين
  • حبس الدكتور وسائق التوك توك في واقعة العملات المُزيفة ببني سويف
  • قضية تزوير مستشفى أم المصريين.. معاقبة طبيب وآخرين بالسجن وعزل من الوظيفة
  • اليوم.. محاكمة المتهمين بالتزوير والإهمال في معالجة طفل بمستشفى أم المصريين