يقلد الأختام الحكومية.. تأجيل محاكمة متهم بالتزوير
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
اجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة ، لجلسة 15 أغسطس .
تفاصيل القضية
ترجع تفاصيل القضية عندما كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض على المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وبحوزته مستندات خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة ببصمات أختام شعار الجمهورية المقلدة، وهاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي نماذج لبطاقات رقم قومي ورخص قيادة وشهادات دراسية خالية البيانات ومعدة للتزوير، ومحادثات نصية ورسائل إلكترونية متبادلة بين المتهم وآخرين على تطبيق الواتس آب.
عقوبة التزويرنصت المادة 211، من القانون على أنه: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
فيما أكدت المادة 212، أنه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».
وأوضحت المادة 213 على أنه: «يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزويرموضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه: «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة جرائم الاموال العامة
إقرأ أيضاً:
المشدد 9 سنوات لعامل و6 لآخر بتهمة الإتجار فى الاقراص المخدرة بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "اد.ا" 44 سنة عامل ، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في الحشيش والاقراص المخدرة ترامادول، كما عاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص جنيه، فيما عاقبت المتهم الثانى "ح.ا" 33 سنة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة قسم البلينا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حازم شوقى عقيل وعضوية المستشارين مصطفى كمال وبلال فتحى بحضور محمد السكرى وكيل نيابة البلينا بأمانة سر عصام حسانين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهمين بالانجار فى الحشيش والاقراص المخدرة ترامادول، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض عليهما وبحوزتهما 10 قطع من مخدر الحشيش و810 قرص من الأقراص المخدرة ترامادول كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما المتهم اعترفا بالواقعة كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة بحوزة المتهم تاولغ، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة