اجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة ، لجلسة 15 أغسطس .

 

تفاصيل القضية

ترجع تفاصيل القضية عندما كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

 

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض على المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وبحوزته مستندات خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة ببصمات أختام شعار الجمهورية المقلدة، وهاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي نماذج لبطاقات رقم قومي ورخص قيادة وشهادات دراسية خالية البيانات ومعدة للتزوير، ومحادثات نصية ورسائل إلكترونية متبادلة بين المتهم وآخرين على تطبيق الواتس آب.

عقوبة التزوير 

نصت المادة 211، من القانون على أنه: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

فيما أكدت المادة 212، أنه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».

وأوضحت المادة 213 على أنه: «يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزويرموضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه: «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات».

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة جرائم الاموال العامة

إقرأ أيضاً:

20 فبراير.. محاكمة متهم في هتك عرض فتاة بالزاوية الحمراء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت نيابة الزاوية الحمراء، 20 فبراير الجاري لنظر أولي جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استدرجها الي منزله بعد ان نشبت بينهما علاقة غرامية استمرت سنتين  .

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقت بلاغا من فتاة تتهم فيه شابا بهتك عرضها والتهرب من الزواج بها بدائرة القسم.
ودلت التحريات على صحة البلاغ وان الشاب اوهم المجني عليها  وذهبت معه الي مسكنه وعاشرها معاشرة الازواج وعندما طالبته بالزواج تهرب ورفض.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • أطول حكم في التاريخ.. محكمة تركية تحكم على متهم بالسجن لأكثر من 45 ألف عام (تفاصيل)
  • المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بحيازة 150 تذكرة هيروين في الموسكي
  • المشدد 6 سنوات لعاطل متهم ضبط بـ 150 تذكرة هيروين في الموسكي
  • تأجيل محاكمة رئيس جماعة بالحوز متهم باختلاس وتبديد أموال عامة 
  • جنايات جنوب سيناء تعاقب شخصين بالسجن المشدد للاتجار بالمواد المخدرة
  • هتك عرض طفلة صديقه.. الجنايات تعاقب سائق بالمشدد 15 عاما
  • 20 فبراير.. محاكمة متهم في هتك عرض فتاة بالزاوية الحمراء
  • تفاصيل معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة بالساحل
  • رسالة انتحار مزورة.. الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة رسالة موظف الأوبرا قبل وفاته
  • بعد واقعة الراقصة بوسي.. عقوبات رادعة توجه هؤلاء بسبب الفسق والفجور