يقلد الأختام الحكومية.. تأجيل محاكمة متهم بالتزوير
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
اجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة ، لجلسة 15 أغسطس .
تفاصيل القضية
ترجع تفاصيل القضية عندما كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض على المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وبحوزته مستندات خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة ببصمات أختام شعار الجمهورية المقلدة، وهاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي نماذج لبطاقات رقم قومي ورخص قيادة وشهادات دراسية خالية البيانات ومعدة للتزوير، ومحادثات نصية ورسائل إلكترونية متبادلة بين المتهم وآخرين على تطبيق الواتس آب.
عقوبة التزويرنصت المادة 211، من القانون على أنه: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
فيما أكدت المادة 212، أنه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».
وأوضحت المادة 213 على أنه: «يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزويرموضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه: «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة جرائم الاموال العامة
إقرأ أيضاً:
القبض على عنصر إجرامي يزور المحررات الرسمية والعملات الورقية بالنزهة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة لمزاولته نشاطا إجراميا في مجال تزوير المحررات الرسمية والعملات الورقية واصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية في النزهة.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأحوال المدنية، قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة سبق اتهامه والتنفيذ عليه في العديد من القضايا أبرزها «سرقة بالإكراه، سرقة وسائل نقل وتزوير ومخدرات»، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير وتقليد المحررات الرسمية والعملات الورقية، واصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته العديد من المضبوطات أبرزها: عدد من أختام شعار الجمهورية، منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية وعدد من الأكلاشيهات تقرأ بصمتهم لبعض الجهات والأجهزة، فضلا عن الأدوات المستخدمة في التزوير، وعدد من بطاقات الرقم القومي مزورة وعدد من رخص القيادة مزورة وعدد من الأوراق مطبوع عليها عملة ورقية محلية، وعدد من أوراق وشهادات، ومستندات مزورة ومعدة للتزوير.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًمع اقتراب موسم الحج.. ضبط 8 شركات سياحية تخصصت في النصب على المواطنين
ارتكب 11 واقعة بعابدين.. ضبط عاطل ينصب على المواطنين بانتحال صفة موظف