يقلد الأختام الحكومية.. تأجيل محاكمة متهم بالتزوير
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
اجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة ، لجلسة 15 أغسطس .
تفاصيل القضية
ترجع تفاصيل القضية عندما كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض على المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وبحوزته مستندات خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة ببصمات أختام شعار الجمهورية المقلدة، وهاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي نماذج لبطاقات رقم قومي ورخص قيادة وشهادات دراسية خالية البيانات ومعدة للتزوير، ومحادثات نصية ورسائل إلكترونية متبادلة بين المتهم وآخرين على تطبيق الواتس آب.
عقوبة التزويرنصت المادة 211، من القانون على أنه: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
فيما أكدت المادة 212، أنه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».
وأوضحت المادة 213 على أنه: «يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزويرموضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه: «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة جرائم الاموال العامة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ علي عاطل حضوريًا بمعاقبته بالسجن 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الأبيض المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة ، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، ومحمد عزمي أبوزيد، وعبدالرحمن محمد الشهاوي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في القضية رقم 5964 جنايات قسم ثان كفر الشيخ لسنة 2024 المقيدة برقم 3508 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.
وكان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال" ا.ع.ن.ع"، عاطل يقيم بدائرة قسم ثان كفرالشيخ للمحاكمة الجنائية لأنه في يوم 17 نوفمبر 2024 بدائرة قسم ثان كفرالشيخ قد أحرز بقصد الإتجار مخدر الهيروين ، كما أحرز مطواه قرن غزال بقصد الدفاع عن تجارته.
وفي تحقيقات النيابة العامة قال النقيب مروان ابراهيم محمد عوض، معاون مباحث قسم ثان كفرالشيخ أنه نفاذا لإذن النيابة العامة تم ضبط المتهم بالطريق العام، وبتفتيشه عثر بحوزته على 86 لفافة هيروين مخدر مجهزة للبيع ومطواه قرن غزال، ومبلغ مالي 650 جنيه ، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات المخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة ذلك والسلاح الناري للدفاع عن تجارته، والتليفون المحمول للاتصال بزبائنه ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة، وبتداول الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.
مشاركة