رفعت فرنسية خمسينية دعوى قضائية ضد شركة لأنها دفعت لها راتباً على مدار 20 عاماً دون تكليفها بتأدية أي مهام ضمن وظيفتها، متهمة الشركة بـ "التحرش الأخلاقي والتمييز في العمل" وتطالب بتعويض كبير. لورانس فان فاسينهوف، التي تعاني من الشلل النصفي والصرع، بدأت تتقاضى راتباً منذ عام 2004 دون تكليفها بأي مهام، مما جعلها تشعر بأنها "موظفة منبوذة".



بدأت القصة في عام 1993، عندما تم تعيين فاسينهوف موظفة مدنية في شركة "فرانس تيليكوم"، وكانت تؤدي مهامها بشكل طبيعي حتى استحوذت شركة "أورانج" للاتصالات عليها. بعد نقلها إلى منطقة أخرى في فرنسا بناءً على طلبها، أظهرت التقارير الطبية أن الوظيفة الجديدة لم تكن ملائمة لاحتياجاتها الصحية، مما أدى إلى بقائها في المنزل منذ عام 2004 دون عمل، بينما استمرت في تلقي راتبها.

هذا الوضع تسبب في شعور فاسينهوف بالإزعاج والتمييز مقارنة بزملائها، واتهمت الشركة بممارسة الضغط عليها بشكل غير مباشر لإجبارها على الاستقالة. في عام 2015، حاولت شركة "أورانج" حل المشكلة عبر وسيط، لكن المحاولات باءت بالفشل، مما دفع فاسينهوف إلى اللجوء للقضاء بتهمة "التمييز في العمل".

دافع محامي فاسينهوف عنها، مؤكداً أن العمل بالنسبة لشخص ذي إعاقة يعني الحصول على مكان في المجتمع والاعتراف بإنسانيته. من جهة أخرى، ردت الشركة بأنها بذلت كل ما في وسعها لضمان عملها في أفضل الظروف، ودعمتها براتب كامل ومساعدات غير قابلة للاسترداد لأكثر من 20 عاماً، مما يدل على اعتباراتهم لوضعها الاجتماعي والشخصي.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.


وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.


وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

مقالات مشابهة

  • هانيبال آكل لحوم البشر يضرب عن الطعام بعد مصادرة جهاز بلاي ستيشن
  • خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
  • النواب: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل قبل الولادة وبعدها
  • برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
  • نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
  • نقابة المخابز: 930 دينارا راتب الخباز الوافد و620 للعجان
  • الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور
  • حبس طبيب كويتي 5 سنوات وتغريمه اكثر من ثلاثة مليون دولار
  • 1939 موظفة في هيئة كهرباء ومياه دبي
  • القدس.. الاحتلال يمدد اعتقال طفلة ويصيب أخرى بالرصاص