ينص قانون العقوبات المصري على عقوبة الإعدام لكل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. وفقًا للمادة 77 (أ)، يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر.

كما يعاقب بالإعدام، طبقًا للمادة 77 (ب)، كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

وتنص المادة 77 (ج) على أن عقوبة الإعدام تطبق أيضًا على كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.

هذه النصوص القانونية تهدف إلى حماية الأمن القومي المصري من خلال معاقبة الأعمال التي تهدد سلامة ووحدة البلاد أو تتعاون مع دول معادية بشكل يضر بالمصالح الحربية لمصر.

وتعاقب المادة 77 (د) بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب:

(1) كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.

(2) كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب.

ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.

المادة 77 (هـ)
يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

المادة 77 (و)
يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن المشدد.

المادة 78
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالًا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان.

يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.

المادة 78 (ب)
يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدًا بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر.

المادة 78 (ج)
يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدنًا أو حصونًا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفنًا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنًا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمه بأن نقل إليه أخبارًا أو كان له مرشدًا.

المادة 78 (د)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أعان عمدًا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة.
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 78 (هـ)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدًا أسلحة أو سفنًا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنًا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدًا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدًا عملًا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتًا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

المادة 78 (و)
إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن.
فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: یعاقب بالسجن المؤبد العقوبة السجن السجن المشدد السجن المؤبد البلاد أو إذا وقعت عامة أو

إقرأ أيضاً:

الكويت ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة

الكويت-سانا

رحبت دولة الكويت بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأعربت عن أملها في تحقيق هذه الحكومة لتطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار.

وأشارت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم نقلته وكالة كونا للأنباء، إلى تطلع دولة الكويت للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة للانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
  • تعرف على عقوبة التزوير وفقًا للقانون
  • احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • الكويت ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • تعرف على عقوبة التواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن
  • تعرف على العقوبات المكررة للمتهمين بقضايا الرشوة الكبرى بالجهات الحكومية
  • بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين