احتيال أم ذكاء؟.. رجل إيطالي يعمل 9 أيام فقط على مدار 3 سنوات ويقبض مرتبه كاملا!
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
كشف الحرس المالي الإيطالي الأربعاء عن عملية احتيال قام بها أحد سكان مقاطعة ريجيو كالابريا الجنوبية، حيث قدم شهادات مرضية مزورة على مدار 3 سنوات خولته العمل 9 أيام فقط.
إقرأ المزيد "سرطانات صينية بمخالب غامضة" تجتاح نيويوركوأوضح الحرس المالي في بيان رسمي أن الرجل عمل في 3 مؤسسات تعليمية في مقاطعة بوردينوني شمالي البلاد، وكممثل عن الجهاز الإداري والفني والدعم، كان يتبع ذات الأسلوب في كل مرة.
وجاء في البيان أن " المتهم بعد الرد على مكالمة من المدرسة كان يأتي إلى الأمانة ويوقع عقد العمل وبعد 3 أيام من الخدمة يعود إلى منزله في مقاطعة ريجيو كالابريا، وينخرط بكل هدوء في أنشطة أخرى عن طريق إرسال شهادات طبية مزورة صادرة عن مختصين معنيين".
وأشار البيان إلى أنه وبهذه الطريقة لم يحصل على 100% من مدفوعاته المستحقة فحسب، بل تجنب أيضا عمليات التدقيق الضريبي وحصل حتى على نقاط مقابل زيادة الراتب.
في المجموع، وبمساعدة 5 أطباء متواطئين، حصل الرجل على 40 ألف يورو، وأثناء حصوله على الإجازات المرضية، كان يعمل كوسيط لتأجير السيارات على المدى الطويل، متنقلا في إيطاليا وخارجها.
وبحسب السلطات الإيطالية فقد تمت مصادرة 300 ألف يورو من منزل المتهم بعد أمر تفتيش صدر عن نيابة بوردينوني، بالإضافة إلى مجموعة وثائق تتعلق بالعمل المزدوج.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد تويتر روما شرطة غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تحديد جلسة استئناف سعد الصغير على سجنه 3 سنوات.. متي؟
تحدد محكمة استئناف القاهرة، خلال أيام جلسة نظر الاستئناف المقدم من دفاع سعد الصغير، على حكم أول درجة بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بحيازة وتعاطى المواد المخدرة عقب ضبطه في مطار القاهرة.
وتسلمت محكمة استئناف القاهرة، الاستئناف المقدم من سعد الصغير وملف القضية المتهم فيها تمهيدا لتوزيعها على إحدى دوائر محكمة الجنايات المستأنفة.
تفاصيل الحكم ..أودعت الدائرة 19 شمال بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ناجي حسن محمود الحايس وعضوية المستشارين مجدي محمد البيومي وولاء وجدي طاهر، وبحضور يحيى أحمد عبدالكريم وكيل النائب العام حيثيات الحكم على سعد الصغير في القضية رقم 14146 لسنة 2024 جنايات النزهة، المتهم فيها بإحراز وحيازة جواهر الحشيش والترامادول.
حيثيات الحكم..وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على سعد الصغير، بعد سماع أمر الإحالة واللبات النيابة العامة والمرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها وفقاً لما هو مستمد من مجمل أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار في شأنها من مرافعة بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في يوم 10 سبتمبر 2024 و حال قيام رجال الجمارك بميناء القاهرة الجوي بإنهاء الإجراءات الجمركية للمتهم سعد الصغير القادم من الدوحة على رحلة الخطوط الجوية القطرية بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم ۲ بميناء القاهرة الجوي والذي شرع في المرور من خلال الخط الأخضر وكان بحوزته حقيبة متوسطة الحجم وأخرى في يده استوقف بمعرفة الجهة المختصة المذكورة وسأل عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب نفياً وبفحص جواز سفر المتهم تبين تعدد أسفاره الخارجية وقصر مدتها مما آثار شبهة رجال الجمارك ودعاهم إلى الاعتقاد بأنه يحاول تهريب بضائع غير مشروعة فتم تمرير حقيبتي المتهم على جهاز الفحص بالأشعة إكس راى فتبين وجود أجسام ذات كثافات عضوية وهياكل سجائر الكترونية بداخل حقيبتي المتهم - فتم تكليف مأموري الجمرك بالميناء المذكور - بتفتيش الحقيبتين المشار إليهما سلفاً.
فعثرا بداخل حقيبة السفر - متوسطة الحجم - على ثمانية سجائر الكترونية أربعة منهم مخبأين بداخل كيس أسود اللون مخفي بين طيات ملابس وأربعة آخرين تم وضعهم بداخل جيب جاكيت بينما عثرا على سيجارة الكترونية بداخل حقيبة اليد وكان جميعها تحتوي على سائل لجوهر مخدر ثبت من تقرير المعامل الكيماوية أنه يحتوي على المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر فتم إبلاغ الواقعة لضابط بإدارة تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوي فحرر مذكرة بها وبإجراء تحريات سرية دلت على صحة حدوث الواقعة آنفة البيان وأن قصد المتهم أن حيازة وإحرازالجوهر المخدر المضبوط التعاطي وهو ما أكده تحليل عينة بول المتهم حيث ثبت أنها تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول وأحد نواتج أيض الترامادول المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
هياكل سجائر الكترونية ..وحيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قام الدليل على صحتها وصحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم من شهادة الشهود، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، وتقرير تحليل عينة بول المتهم، حيث شهد مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي - أنه في نحو الساعة ١,٣٠ ساعة من صباح يوم ۲۰۲۴/۹/۱۰ وحال مباشرته لمهام عمله بفحص أمتعة ركاب الرحلة القادمة من مدينة الدوحة - قطر - بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بميناء القاهرة الجوي بواسطة جهاز الكشف بالأشعة - اكس راى - تبين له وجود كثافات عضوية وهياكل سجائر الكترونية بحقيبتي المتهم فتم تفتيشهما بواسطة الشاهدين الثاني والثالث.
وثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن التسعة سجائر الإلكترونية بهم جميعاً سائل زيتي اللون وزنت قائماً بما تحوي ٢٢٤,٨٦ جرام ثبت أن السائل بالسجائر يحتوي على المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وثبت من تقرير تحليل عينة بول المتهم أنها تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول وأحد نواتج أيض الترامادول المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وحيث أن المتهم سعد الصغير سئل في تحقيقات النيابة العامة أقر بحيازته للسجائر الإلكترونية المضبوطة بداخل أمتعته إلا أنه لم يكن يعلم باحتوائها على جوهر مخدر وبجلسة المحاكمة مثل المتهم أمام المحكمة وصمم على ما أبداه من أقوال بالتحقيقات وأضاف بأنه يعاني من آلام شديدة من جراء إصابته بالرباط الصليبي ويتداوى منه بتعاطيه لجوهر الترامادول المخدر والدفاع الحاضر معه قدم تأييداً لدعواه حافظة مستندات طويت على تذاكر طبية وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه على أساس بطلان القبض والتفتيش الواقعين على المتهم لإنتفاء مظنة التهريب وانتقاء علم المتهم بحقيقة المخدر الذي ضبط بداخل أمتعته والتي كانت بحوزته حال تواجده بالدائرة الجمركية ، وبطلان إجراءات التحريز ، وبطلان إجراءات التحليل.
شهود الإثبات..وحيث أن المحكمة تطمئن بما سطره شهود الإثبات بالأوراق وشهدوا به في التحقيقات من ضبط المتهم حائزاً ومحرزاً للمخدر المضبوط واقتنعت بتصويرهم لواقعتي الضبط والتفتيش واطمأنت لسلامة الدعوى وإجراءاتها ومن ثم تلتفت عما أثاره الدفاع على النحو سالف البيان والذي لا يعدو أن يكون مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها في الأوراق قصد به إفلات المتهم من العقاب، وحيث أنه عن إنكار المتهم فلا تعول عليه المحكمة لأنه قصد به التهرب من التهمة الأولى المسندة إليه فضلاً عن مجافاته لأدلة الثبوت التي بسطتها المحكمة على الصراط المتقدم وهي أدلة متساندة تطمئن إليها المحكمة كل الاطمئنان ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه منها وذلك على نحو ما سلف . كما تلتفت عن أوجه دفاعه الموضوعية لأنها في جملتها تدور حول التشكيك في أدلة الإثبات التي وثقت فيها المحكمة واطمأنت إليها .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم سعد الصغير بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه.