وفاة مدير كهرباء ديوان مركز الزقازيق أثناء أداء فريضة الحج
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
نعت رئاسة مركز مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة شعبان أبوالفتوح، أحد القيادات التنفيذية بديوان المركز، الذي توفي أثناء أداء فريضة الحج.
وقالت رئاسة مركز الزقازيق، في بيان: توفي إلى رحمه الله تعالى الحاج جمعه رضوان مدير عام قسم الكهرباء برئاسة المركز، وأفاد زملاء الحاج المتوفي، بأنه سافر هو زوجته لأداء فريضة الحج، وأنه كان بصحة جيدة، وأدى جميع المناسك، وبعد رمي الجمرات تعرضا لهبوط حاد في الدورة الدموية، توفي على إثرها، وتم دفنه في مكة المكرمة.
وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي للعاملين برئاسة المركز، إلى ديوان عزاء، حيث تم تداول صور الحاج المتوفي، وعبارات الرثاء، حيث وصفه زملاءه بالمخلص والوفى وغيرها من الصفات الحسنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية الحج الزقازيق
إقرأ أيضاً:
اعتماد ضوابط الحج 2025.. عقوبات ضخمة للمخالفين
يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة عقوبات تنفيذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون، وذلك بعد قرار وزير السياحة والآثار باعتماد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.
عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة
نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 على إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.
وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.