مستشفى أبوعريش العام يستقبل 20 حالة تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة من مطعم شهير
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
كشفت مصادر لـ "عاجل" عن أن أكثر من 20 شخصاً تعرضوا لحالة تسمم بعد تناولهم لوجبة طعام من أحد المطاعم الشهيرة في محافظة أبوعريش بمنطقة جازان.
واستقبل مستشفى أبوعريش العام الحالات التي تعرضت للتسمم الغذائي بعد تناولهم وجبة الطعام من أحد المطاعم الشهيرة المتخصصة بتقديم الوجبات السريعة، وتم إخضاع المصابين للتنويم السريريّ بقسم الطوارىء وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم والاطمئنان على صحتهم وسلامته.
وأضافت المصادر ذاتها، أن جميع الحالات التي دخلت المستشفى بسبب التسمم الغذائي قد غادروا جميعاً بعد تلقيهم الرعاية الصحية الكاملة.
من جهتها، استنفرت الجهات المختصة لمتابعة الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من الواقعة والأسباب التي أدت إلى تسمم مرتادي المطعم.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.