العرضة السعودية تصدح طرباً في جبال أجا بحائل
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
من سفوح جبال أجا صدحت الفرق الشعبية بأدائها العرضة السعودية التي تنظمها أمانة منطقة حائل في منتزه الفجر ضمن مشاركتها بفعاليات احتفالات عيد الأضحى المبارك 1445هـ .
وتناغم الزوار والعارضين في أداء العرضة السعودية بتمايل وانحناءات السيوف بأيد متفننة في البراعة بالأداء لتقديم لوحة فنية تعلو خلالها أصواتهم فرحاً وابتهاجاً في محيط أرجاء المنتزه وترادهم أصداء جبال أجا الشهيرة في بوابة عقدة، وسط حضور كثيف من عشاق وهواة الفنون الشعبية ممن أعجبوا بتمايل السيوف بأيد بارعة وحركات متناسقة مع قرع الطبول .
وتعد العرضة السعودية من الإرث الماضي والحاضر تؤدى في أوقات الاحتفالات والأعياد والمناسبات الوطنية ، وفيها يتم إنشاد أبيات شعر شهيرة، يصاحبها رقصة يتم فيها استخدام السيوف بحركات معيّنة، كما يتم استخدام أنواع مختلفة من الطبول، وفيها يرتدي مؤدو العرضة زياً خاصاً.
كما قدمت فرقة الفنون الشعبية لون السامري الذي تشتهر بأدائه فرق المنطقة ويجد إقبالاً من الزوار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العرضة السعودیة
إقرأ أيضاً:
«السياحة»: ترميم جدار مقبرة ميروكا بسقارة عقب تعرضه للخدش من أحد الزوار
أعلنت وزارة السياحة والآثار، فحص الصور المتداولة عبر «فيسبوك»، بشأن ظهور بعض الخطوط البيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية، مؤكدة أنه أثناء قيام مفتشي آثار المنطقة بالمرور الدوري اليومي على المقابر المفتوحة للزيارة بالمنطقة، تبين وجود خطوط بيضاء على أحد الجدران الداخلية للمقبرة.
إجراءات إدارية فوريةوتابعت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن مديري المنطقة اتخذوا الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، حيث أثبتت التحريات قيام أحد زائري المنطقة بالكتابة على الجدار أثناء زيارته للمقبرة، ما نتج عنه وجود هذه الخطوط البيضاء.
قانون حماية الآثاروأكدت الوزارة قيام مرممي المجلس الأعلى للآثار بترميم الجدار وإزالة هذه الخطوط وإعادة الجدار كما في حالة جيدة من الحفظ، لافتة إلى أن الجهات المعنية تقوم حاليا بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجاني ومعاقبته وفقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والذي تنص المادة 45 منه على أنه يعاقب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزء منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.