تنظيم ندوة للتوعية بقانون العمل والمساواة بين الجنسين بمديرية عمل القاهرة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة للتوعية قام بها مكتب عمل المرج بالتعاون مع إدارة الطفل بالمديرية، للتعريف بقانون العمل 12لسنة2003، والقرار الوزاري 215 لسنة 2021 للمهن المحظور عمل الأطفال بها، وذلك بمصنع زيكو تكس للملابس الجاهزة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالتوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل وحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال المنصوص عليها في مواده، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية للاستمرار في زيادة الإنتاج ،و مناخ عمل آمن يستفيد منه الاقتصاد القومي.
وأوضح احمد عزاز مدير المديرية، أن الندوة تضمنت التعريف بقانون العمل، وماهي التزامات صاحب العمل تجاه العمال ، وماهي حقوق العامل وواجباتهم، وكذلك التعريف بالسن المناسب لعمل الطفل، والمهن المحظور عمل الطفل بها، وحقوق الطفل العامل .
وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش مع العمال والاستماع الي استفساراتهم والإجابة عليها ومعرفة المعوقات والصعوبات التي تواجههم أثناء عملهم.
وأضاف مدير المديرية؛ أن الندوة تضمنت التعريف بعمالة الطفل وتوعية المنشآت بكيفية تدريب واستخدام الطفل في العمل، وخلق بيئة عمل صحية وفقا لقانون الطفل وقرار وزير العمل، وكذلك إرساء مبدأ المساواة بين الجنسين في العمل.
شارك في أعمال الندوة صفاء ربيع مدير إدارة الطفل، ورشا احمد مدير مكتب تفتيش العمل، وأسماء عاطف مفتش منطقة العمل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وحدد مشروع القانون الضوابط المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
ساعات العمل اليومية والأسبوعيةوفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.
فترات الراحة خلال ساعات العملتضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.
وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.
نصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.
الراحة الأسبوعية وضوابطهاحددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.
وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.
ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.