مصري يقتل 4 أشخاص ويقطع أجسادهم في العراق
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
خاص
اهتز الشارع العراقي على وقع جريمة مأساوية ، حيث أقدم مصري على قتل 4 من مواطنيه في مدينة البصرة العراقية .
وكانت القوات الأمنية في مدينة البصرة ، تلقت بلاغاً يفيد بالعثور على أجزاء جثث مقطعة في مكبين للنفايات .
وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى مكان الحادث ، ووفقاً للتحقيقات الأولية ، فتبين أن هناك أربعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية مفقودين ، حيث كانوا يزاولون عملهم في دور قيد الإنشاء ، بحسب ما أفادت به القنصلية المصرية في البصرة .
وبعد البحث والتقصي ، تم التوصل إلى الجاني، وهو مصري الجنسية وتم إلقاء القبض عليه بعد هروبه إلى محافظة بغداد .
واعترف بقتل هؤلاء الأربعة وتقطيع أجسادهم وتوزيعها في مناطق متفرقة في مركز مدينة البصرة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العراق جريمة قتل مصريين
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وقد حدد القانون ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية في المواد التالية:
المادة (24):
يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
المادة (25):
يكون للاجئ في أي وقت الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26):
يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (27):
يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
المادة (28):
يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
المادة (29):
يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
المادة (30):
يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.