تعد هيئة النيابة الإدارية هى حائط الصد الأول لحماية المال العام والدفاع عنه، بالإضافة إلى كونها هى الجهة الأمينة على الدعوى التأديبية بداية من وقت التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية للموظفين المتجاوزين، إضافة إلى دورها الأساسى فى مواجهة الفساد الإدارى والمالى، كونها هى الجهة القضائية المنوطة بالتحقيق وإقامة الدعوى التأديبية فى هذا الشأن.

 

وخلال السطور التالية نعرض خلالها الإجراءات الشكلية الواجب اتخاذها لإمكان قبول الدعوى التأديبية.

لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية، إلا بناء على طلب الوزير المختص، ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال، إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى.

لا يجوز توقيع أية عقوبة، على شاغلى وظائف مدير عام ومدير إدارة قانونية، إلا بحكم تأديبي.
وفيما عدا عقوبتى الإنذار والخصم من المرتب، لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلى الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبي.

تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيث تعتبر هى المحكمة المنوطة بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإدارى بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.

أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.

وتتكون من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثانى والثالث ومن يعادلهم ومقارها فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل.

ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية فى المحافظات الأخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الإدارية فى تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة واجب اذ تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الإدارية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الدعوى التأديبية النيابة الإدارية الخدمة المدنية النیابة الإداریة الدعوى التأدیبیة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكما خاصا بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.

الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة

وأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.

وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.

وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.

الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة

63 المادة

تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:

1- الوفاة.

2- الاستقالة.

3- بلوغ سن التقاعد.

4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.

5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.

6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

64 المادة

تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.

65 المادة - معدل

تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.

وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. طبيبة كفر الدوار أمام المحكمة التأديبية
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • النيابة الإدارية في أسبوع | رفض تهجير الفلسطينيين.. وتعليق مكتب التوثيق بنادي الهيئة
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • مياه الغربية تستقبل نائب رئيس مجلس إدارة القابضة لمياه الشرب والصرف
  • نينوى.. المحكمة الإدارية ترد طعون رؤساء الوحدات وتؤكد قانونية الإعفاءات
  • المحكمة الإدارية تنصف طالبةً وتسقط قراراً إدارياً برفض تسجيلها في الدكتوراه بـENCG سطات
  • الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة