لأول مرة.. 6 اختصاصات لحماية المسنين بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
أصدر المستشار محمد شوقى النائب العام القرار رقم 598 لسنة 2024 بإسناد حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية المسنين.
-تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء.
-فحص البلاغات واتخاذ اللازم بشأنها.
- اتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء.
- التنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم.
-متابعة الضحايا حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء.
-التنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حماية المسنين النائب العام حماية ذوى الإعاقة النيابة العامه اخبار الحوادث حمایة المسنین
إقرأ أيضاً:
عاجل النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، ما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
وصدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مادة "الشبو" المخدرة - مشاع إبداعي
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على: "يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.