فئات وكوادر وظيفية لا يتم التحقيق معها من قبل النيابة الإدارية.. اعرفها
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
على الرغم من الصلاحيات التى منحها لها القانون، إلا أن اختصاصات النيابة الإدارية لا تمتد ولا تشمل كل الفئات والكوادر داخل الجهاز الإدارى للدولة، فهناك فئات وكوادر لا تخضع لسلطة النيابة الإدارية فى التحقيقات.
فالنيابة الإدارية تختص بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية، التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها، أو غيرهم من أى شخص، وذلك مراعاة لعدم الإخلال بحق الجهة التى وقعت فيها المخالفة التأديبية فى فحص الشكاوى والتحقيق.
وبحسب المادة مادة 43، يجب مراعاة أن المخالفات التأديبية لا يمكن تحديدها أو حصرها بسبب تنوع الوظائف، واختلاف ظروف العمل بكل منها وملابساتها، وأن مفهوم المخالفة التأديبية بوجه عام ينصرف إلى الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة، بالإضافة إلى الأعمال المخلة بكرامة الوظيفة واعتبارها ولو وقعت خارج نطاقها.
كما يراعى أن المخالفة التأديبية مستقلة بذاتها، وأنها تختلف عن المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية، وعلى هذا يصبح من الجائز اجتماع المسئوليات الثلاث عن فعل واحد، دون قيام تعارض بينها، ودون أن يعد ذلك ازدواجا فى المسئولية أو العقوبة.
(1) العاملين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة ومن أمثلة ذلك أعضاء الهيئات القضائية، والمحافظين ونوابهم ورجال الشرطة وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ورؤساء الجامعات ونوابهم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث الزراعية.
(2) العاملين بالمؤسسات الصحفية ووكالة أنباء الشرق الأوسط.
(3) العاملين فى الشركات المنشأة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار التى تساهم فيها البنوك، أو شركات القطاع العام.
(4) المكلفين بالخدمة العامة المخاطبين بأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة.
(5) العاملين المؤقتين المعينين بهيئات القطاع العام وشركاته بعقود عمل يحكمها قانون العمل، إذا نص العقد على عدم خضوعهم للقواعد المطبقة بجهة عملهم.
(6) أعضاء مجالس إدارة الشركات القابضة، وأعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة المعينين.
وفيما عدا ما يختص المكتب الفنى بالتحقيق فيه، تختص النيابة بفحص الشكاوى وإجراء التحقيق فى المخالفات التأديبية، التى تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لاختصاصها، وذلك وفقًا لأحكام قرار وزير العدل رقم 11261 لسنة 2010.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية سلطة النيابة المكتب الفنى النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
10 موارد لصندوق العمالة غير المنتظمة.. اعرفها
وافق مجلس النواب ، في وقت سابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.
و ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي الموارد التي يتكون منها صندوق العمالة غير المنتظمة، حيث نصت المادة (82) على: تتكون موارد صندوق العمالة غير المنتظمة مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.