يعاقب القانون كل من شهد زورا في جناية، سواء لصالح المتهم أو ضده بالحبس.


وإذا أدت هذه الشهادة الزور إلى صدور حكم على المتهم، يعاقب الشاهد بالسجن المشدد أو السجن، وإذا كانت العقوبة الصادرة بحق المتهم هي الإعدام وتم تنفيذها، يعاقب الشاهد الزور بالإعدام أيضًا.


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات الواردة بقانون العقوبات كالآتي:


نصت المادة 296: بأن كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.


ونصت المادة 297: كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.


وجاءت المادة 298: إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.


إذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.


المادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.


المادة 300
من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.


المادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

لتنظيمهما رحلات حج وعمرة وهمية.. شركتا سياحة تواجهان هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شركتي سياحة تخصصا في تنظيم برامج حج وعمرة وهمية للنصب على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركتين “بدون ترخيص”، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارتهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب على المواطنين

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون
  • باريس يعاقب أستون فيلا ويطرق باب المربع الذهبي للأبطال
  • ارتفاع مقلق في تنفيذ أحكام الإعدام في العراق تحليل لتقرير منظمة العفو الدولية لعام ٢٠٢٥.
  • تعديلات قانونية صارمة .. هذه عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • 1500 خلال عام.. العفو الدولية تسجل ارتفاعاً «غير مسبوق» بعمليات الإعدام
  • مديرة متوسطة مهددة بالحبس لضربها والدة تلميذة
  • العراق أحد الأسباب.. العفو الدولية تسجل ارتفاعا بعمليات الإعدام خلال عام
  • اوعى تشهد زور .. تعرف على العقوبات القانونية
  • لتنظيمهما رحلات حج وعمرة وهمية.. شركتا سياحة تواجهان هذه العقوبة