يهدف قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من قِبَل المهربين، وهم الشباب والأطفال وأسرهم، وذلك من خلال ردع ومعاقبة السماسرة وتجار الهجرة عبر إجراءات وعقوبات مشددة.


ونصت المادة 6 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك.


وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، في أي من الحالات التالية:


١- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب  المهاجرين.


٢- أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.


٣- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.


٤- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا.


٥- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.


٦- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.


٧-  إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.


٨- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.


٩- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.


١٠ إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة.


١١- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إذا کان

إقرأ أيضاً:

التعديلات المستحدثة لقانون المرافعات المدنية والتجارية

بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقرر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إنَّ مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف أنَّ قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطوّر بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.

وأشار إلى أنَّ المشرع اعتمد في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصًا منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.

وشدد «الهنيدي» على أنَّ التعديلات المستحدثة جاءت استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

وتضمنت التعديلات المواد التالية:

استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة 200 ألف جنيه بعبارة 100 ألف جنيه، وعبارة 300 ألف جنيه بعبارة 15 ألف جنيه، وعبارة 500 ألف جنيه بعبارة 250 ألف جنيه، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

وجاءت المادة الثالثة حول نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • التعديلات المستحدثة لقانون المرافعات المدنية والتجارية
  • ترحيل 174 مهاجرا غير شرعي من الجنسية النيجيرية
  • مدبولى يناقش مع الأمم المتحدة التعاون في مكافحة الإدمان والهجرة غير الشرعية
  • غادة والي: تخصيص مبلغ 20 مليون يورو لبرامج مواجهة الهجرة غير الشرعية
  • «الهجرة»: مستعدون للتعاون مع المكسيك في مكافحة الهجرة غير الشرعية
  • السجن 15 و3 سنوات لمتهمين ورد 4 ملايين جنيه بقضية الهجرة غير الشرعية ببورسعيد
  • سها جندي: نرحب بالتعاون مع الجانب المكسيكي وتبادل الخبرات في ملفات الهجرة
  • كارثة بيئية بالمكسيك بسبب الجفاف..تؤدي لنفوق مئات الآلاف من الأسماك
  • تكثيف جهود مكافحة البعوضة الزاعجة في البريمي
  • دبي والشرطة الإيطالية تبحثان التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة