تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قام رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن بمواصلة مشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف وجودها الأمنى بالعديد من الشوارع والميادين لتأمين المواطنين وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك .

. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية وتكثيف الوجود الأمنى لتأمين ومشاركة المواطنين الإحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

Screenshot_2024-06-18-17-04-49-13_a1b1bbe5f63d5b96c1a0f87c197ebfae Screenshot_2024-06-18-17-04-37-81_a1b1bbe5f63d5b96c1a0f87c197ebfae

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة الداخلية بحلول عيد الأضحى مشاركة المواطنين الأمن

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، بقنا نتيجة ارتكاب بائع تجاوزات في زيادة الأسعار.


وبإجراء التحريات تبين قيام البائع ببيع السلع  بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.


 
جهات التحقيق بقنا أمرت بحبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على ضابط شرطة .

عقوبة التعدي على ضابط شرطة في القانون


وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فيما نصت المادة 137 على أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.


ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.


وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.

مقالات مشابهة

  • مؤمن سليمان يعود مديرا فنيا لنادى الشرطة العراقي
  • ألمانيا: رجل يشعل النار في امرأة والشرطة تكثف البحث عنه
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • هل يحل الاستيراد أزمة أسعار الأغنام في الجزائر خلال عيد الأضحى؟
  • أحمد موسى يكشف أسرارا جديدة عن مخططات استهداف الداخلية قبل 2011.. فيديو
  • أحمد موسى: كان هناك حملات ممولة هدفها ضرب وزارة الداخلية
  • "الجيزة" تكثف حملات النظافة بحدائق الأهرام لرفع كفاءة الشوارع وتحسين المظهر الحضاري
  • الداخلية تضبط 60 مليون قطعة ألعاب نارية خلال شهر رمضان المبارك
  • مصر.. الداخلية توضح حقيقة فيديو لمحكمة تطالب بضبط 3 من رجال الشرطة
  • الداخلية: إجراءات قانونية لضبط مروجي شائعات ضبط رجال شرطة