13 معلومة تحميك من النصب وحيل النصابين المختلفة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
القانون لا يحمي المغفلين، جملة تتكرر بشكل يومي ردا علي ما يتعرض له البعض من عمليات نصب، سواء عن طريق المستريحين الذين ظهروا مؤخرا، وكذلك النصب في بعد الاماكن التي تبيع سلع مغشوشة، وفى ظل ازدياد عمليات النصب، ونقدم لكم نقاطًا مهمة وضعها القانون لحمايتك من النصب:.
- عدم توقيع أي ورقة أو عقد قبل أن تقرأ بنوده جيداً.
- ألا تشترِي أي سيارة خارج دائرة الترخيص والمركبات، إلا لو كنت تسطيع الكشف عن ملف السيارة في القسم التابع.
-لا تدفع أجرة المنزل دون أن تأخذ من المالك وصل يفيد بالدفع في حالة الإيجار.
- لا تتأخر في تقديم شكري عاجلة إذا تعرضت لأي ضرر، حتي لا يفعلها خصمك قبلك وتفقد حقك.
- استشارة محامٍ قبل أي إجراء ممكن أن يرتب عليك ضرراً فيه.
- لا توّقع مخالصة من العمل قبل أن تأخذ كافة مستحقاتك القانونية.
- لا تترك بطاقتك الائتمانية لآحد، ولا أي وثائق خاصة بك مهما كانت.
- بلاش تسجل مكالمات هاتفية، لأنها تعرضك للمُساءلة القانونية خاصة وأنها بدون علم المقصود بها.
- يجب الا تسب أحداً على السوشيال ميديا لأنها تعرضك للحبس وللمساءلة القانونية.
- لو تعرضت للتهديد أو الابتزاز، لا تتأخر عن إخبار قسم الجرائم الإلكترونية التابع له .
- لا تُعطِ أحداً مالاً دون أن توّثق عن طريق وصل أمانة او ورقة مكتوب فيها صياغة مناسبة تثبت أنك قد أعطيته مال.
- يجب آنك تكتب عقودك عند محام، فهو أدرى وأعلم منك بكيفية صياغتها وتوثيقها، بما يتماشى مع مصلحتك.
- إياك تشتري عقارا على الخريطة قبل أن تتاكد أنه حصل على الموافقات الحكومية والتراخيص مع الضمانات وعليك الذهاب لموقع المشروع بنفسك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لازم تعرف القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون تنظيم إدارة المخلفات خطوة مهمة للقضاء على مشكلة القمامة التي يعاني منها المواطنين في الشوارع، وذلك من خلال قواعد مستحدثه لتعالج المشكلة.
حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات، بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة (70) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادتين (20، 63) من هذا القانون.
يذكرن أن المادة (63) تُلزم السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي.
وتنص المادة (20) على أن يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وبالتالي مخالفة هذه المادة توقع عليها العقوبة الواردة في المادة (70).