تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ثالث أيام عيد الأضحى، يتجه الكثير من مربى الكلاب لاصطحابهم في المنتزهات، الأمر الذى وضع له القانون ضوابط لحماية الأفراد والكلاب أيضا.


وحدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، شروط اصطحاب الكلاب في الشوارع لمنع وقوع أية حوادث.


وتستعرض «البوابة نيوز» شروط اصطحاب الكلاب في الشوارع وفقا لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، فيما يلي: 


ونصت المادة 12 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة، بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول  رقم "2" المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

وحدد القانون عقوبة على من يخالف هذا الأمر حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه  كل من خالف أحكام المواد (2فقرة اولى ، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٩، ١١، ١٢، ١٣ ،25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.


 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ثالث ايام عيد الاضحى قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الحیوانات الخطرة

إقرأ أيضاً:

للموظفين| تفاصيل ترحيل الإجازات الاعتيادية بمعايير واضحة وفقا للقانون

وضع قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

مقالات مشابهة

  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • بعد موافقة البرلمان| تعرف شروط استحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون.. خبراء: يحفظ حقوق المواطنين ويلبي احتياجاتهم.. ويخفض الفاقد من الدعم العيني
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تعرف على شروط استحقاق الدعم النقدي وفقاً للقانون
  • بعد موافقة النواب.. شروط استحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
  • حالات تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. وفقا للقانون
  • مخالفات المرور.. تعرف على حالات إلغاء تراخيص السيارات طبقا للقانون
  • بعد مناقشة النواب.. تعرف على حالات وقف الدعم النقدي وفقاً للقانون
  • احذر.. الحبس وغرامة 6 آلاف جنيه لمن يقدم أوراقًا مزورة للحصول على مساعدات الدعم النقدي
  • للموظفين| تفاصيل ترحيل الإجازات الاعتيادية بمعايير واضحة وفقا للقانون
  • تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للسفن التجارية وفقًا للقانون الجديد