تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

هناك العديد من المصطلحات والمفاهيم القانونية التي تصدر في بعض القضايا الهامة والتي يجهلها الكثيرون ولا يستطيعون معرفة شروط تنفيذها أو حتى التفرقة مع مصطلح قانوني آخر

ومن هذه المصطلحات الخاصة بالأموال مثل التحفظ على الأموال والمنع من التصرف والحجز على الأموال.. ولهذا تنشر ''البوابة'' الفرق بين المصطلحات الثلاثة كالتالي:

التحفظ على الأموال والمنع من التصرف في الأموال قرارات تصدرها النيابة في العديد من القضايا المتعلقة بالمال في الوقت الذي ينص فيه قانون الإجراءات الجنائية على الأحوال التى يجوز فيها للنيابة، التحفظ على أموال المتهم بإجراء احترازي ومنعه من التصرف فيها.

في البداية لا فرق من الناحية القانونية والعملية بين التحفظ على الأموال والمنع من التصرف في الأموال فكلاهما واحد من حيث الإجراءات والنتائج

الحجز على الأموال

الفرق في الحجز على الأموال لأنه بمثابة عمل إداري حيث وينقسم إلى نوعين

أولاً الحجز التحفظي: وهو حجز وقتي ولا يجوز التصرف في المال بأى حال من الأحوال

ثانيا الحجز التنفيذي: ويجب أن يتم بحكم قضائي نهائي ثابت بالدين أو المطالبة أو الحق.

المنع من التصرف

أما المنع من التصرف فهو قرار قضائى قد يصدر من جهة تحقيق من النيابة العامة أو المحكمة كون المال محل جريمة أما الحجز قد يكون وفاء لدين وليس جريمة

كما أن المنع من التصرف أمر يصدره النائب العام في حالة الاستعجال وخشية ضياع حقوق الدولة أو الأشخاص الاعتبارية لمنع المتهم وأولاده القصر وزوجته من التصرف في الأموال الصادر بشأنها الأمر وعليها أن تعرض الأمر خلال 7 أيام لتصدر المحكمة الحكم بالمنع من التصرف، ومدة الـ 7 أيام مدة إلزامية إذا لم يتم مراعاتها يصبح الأمر من التصرف "كأن لم يكن"، وعلى المحكمة خلال 15 يوماَ أن تفصل في هذا القرار إما باستمراره أو رفعه مع إبداء الأسباب لما اشتمل عليه الحكم.  

ونصت المادة 208 مكررا ( أ )، على أنه فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة

 وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك، ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة، بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها

وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة السابقة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة

ويجوز للمحكمة - بناءً على طلب النيابة العامة - أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر، إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق، وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن، وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إداراتها، وردها مع غلتها المقبوضة، طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى، بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

التحفظ على الأموال

هو قرار يصدر من النائب العام في حالة الضرورة في الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية مثل النقابات والجمعيات والمؤسسات

ويجب أن تحكم فيها المحكمة من تلقاء نفسها بالرد أو التعويض أو الغرامة بحسب قيمة الأشياء المستولى عليها في حال الجريمة.

والنيابة العامة في حالة التحفظ على الأموال لزاماَ عليها أن تستصدر من المحكمة الجنائية المختصة أثناء فترة التحقيق تدابير تحفظية بالتحفظ على أموال المتهمين ضماناَ لتنفيذ ما ستقضى به المحكمة بالغرامة أو الرد أو التعويض وهو إجراء احترازي في المقام الأول.


 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القضايا الحجز على الأموال البوابة النيابة الجريمة حقوق الدولة النائب العام إجراء احترازي الغرامة الأموال النيابة العامة المحكمة الجنائية الجرائم الحجز التحفظي تعويض النیابة العامة من التصرف فی على المحکمة فی حالة

إقرأ أيضاً:

البخيتي يفسر خريطة نتنياهو بالامم المتحدة «تظهر فيها اليمن» باللون الاسود

وقال محمد البخيتي محافظ ذمار وعضو المكتب السياسي لانصار الله في تغريدة على منصة اكس: ان نتنياهو استعرض امام الجمعية العامة للأمم المتحدة خريطتين، واكد ان الخريطة الاولى سماها محور الشر وتضم اليمن وايران والعراق وسوريا، والخريطة الثانية سماها محور الخير وتضم السعودية والامارات والاردن ومصر والسودان.

وفسر البخيتي ذلك الشرح بانه ايضاح للامة بمن يقف مع فلسطين ومن يقف مع العدو الصهيوني مؤكدا بانه "لم يعد صعبا معرفة المنافقين في هذه الأمة فهم الذين يتبنون وجهة نظر نتنياهو".

وكانت الكلمة التي القاها رئيس وزراء كيان العدو في الامم المتحدة قد قوبلت قبيل القائها بهتافات احتجاجية في مقر الامانة العامة للامم المتحدة ومغادرة وفود عربية عدة ووفد ايران احتجاجا على الجرائم التي يرتكبها الكيان بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني

مقالات مشابهة

  • البخيتي يفسر خريطة نتنياهو بالامم المتحدة «تظهر فيها اليمن» باللون الاسود
  • السجن والمنع من دخول الملاعب.. عقوبات المتهم بالعنصرية ضد فيني
  • قرار من المحكمة بشأن المتهم بخطف طفل واحتجازه بالجيزة
  • جريمة قتل محمود.. المتهمان يتبادلان الاتهامات في المحكمة ويواجهان عقوبة الإعدام
  • تعرف على غرامة التخلف عن أداء الشهادة أمام المحكمة طبقًا للقانون
  • الإمارات.. تعاون بين النيابة العامة ووحدة المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال
  • النيابة العامة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع وحدة المعلومات المالية
  • ما الحالات التي يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • عاجل.. بماذا حكمت المحكمة على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية؟
  • 4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية.. تعرف عليها