محافظ المنوفية يحيل رئيس مدينة قويسنا ونائبه المختص للتحقيق لضعف الإشراف
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ونائبه المختص بملف التصالح علي مخالفات البناء للتحقيق لضعف الإشراف مع تشكيل لجنة لتنظيم آلية وضوابط إدارة الملف والإشراف الكامل من سكرتير عام المحافظة علي منظومة العمل لتحقيق المستهدف من الملف باعتباره إحدى الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة لمركز ومدينة قويسنا.
وفاجأ المحافظ المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف علي مستجدات ملف التصالح علي مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح الجديد.
وقد أبدي المحافظ استياءه الشديد من الحالة العامة لمنظومة العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء بالمركز وتواجد عدد كبير من طلبات المواطنين لم يتم تسجيلها علي المنظومة الإلكترونية ، مؤكداً أنه تم التوجيه بالعديد من التكليفات الصادرة بهذا الشأن وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لسرعة إنجاز الأعمال وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون .
وخلال جولته بقويسنا ، كلف المحافظ نائب رئيس مدينة قويسنا بالتواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة للمدينة ورفع كفاءة منظومة النظافة لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً ، فضلاً عن الإزالة الفورية لكافة تراكمات الأتربة المتواجدة بإحدى شوارع المدينة بجوار منطقة السكة الحديد ، وكذا تكثيف حملات النظافة العامة بالشوارع والميادين حفاظاً علي المظهر العام .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المركز التكنولوجي المنوفية النظافة العامة حملات النظافة
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية للقانون الصادر في 2021.
نص قانون البناء 2008
ويهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن نص قانون البناء 2008 بعد إعادة العمل به وإلغاء نص قانون البناء 2021.
ويرصد "مصراوي" فيما يلي، نص قانون البناء 2008 بعد عودة العمل به مجددًا، كما يلي:
تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق الساحلية ومناطق التجمعات العمرانية
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية.
المادة الثانية
تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، ويستثنى من هذا الحظر:
(أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.. فيما عدا المادة 13 مكررا منه.. وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.. والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة
فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك.
ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية.. وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.
المادة الخامسة
على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ – الموافق 11 مايو سنة 2008