تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ونائبه المختص بملف التصالح علي مخالفات البناء للتحقيق لضعف الإشراف مع تشكيل لجنة لتنظيم آلية وضوابط إدارة الملف والإشراف الكامل من سكرتير عام المحافظة علي منظومة العمل لتحقيق المستهدف من الملف باعتباره إحدى الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة لمركز ومدينة قويسنا.


وفاجأ المحافظ المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف علي مستجدات ملف التصالح علي مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح الجديد.


وقد أبدي المحافظ استياءه الشديد من الحالة العامة لمنظومة العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء بالمركز وتواجد عدد كبير من طلبات المواطنين لم يتم تسجيلها علي المنظومة الإلكترونية ، مؤكداً أنه تم التوجيه بالعديد من التكليفات الصادرة بهذا الشأن وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لسرعة إنجاز الأعمال وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون .
 

وخلال جولته بقويسنا ، كلف المحافظ نائب رئيس مدينة قويسنا بالتواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة للمدينة ورفع كفاءة منظومة النظافة لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً ، فضلاً عن الإزالة الفورية لكافة تراكمات الأتربة المتواجدة بإحدى شوارع المدينة بجوار منطقة السكة الحديد ، وكذا تكثيف حملات النظافة العامة بالشوارع والميادين حفاظاً علي المظهر العام .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المركز التكنولوجي المنوفية النظافة العامة حملات النظافة

إقرأ أيضاً:

كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها

يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.

فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.

3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة سوهاج يحيل عضو هيئة تدريس بكلية الزراعة للتحقيق وإيقافه عن العمل
  • كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء
  • محافظ القليوبية يوقف بناء طابق مخالف ببنها ويكلف بالتصدي للتعديات في المهد
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • محافظ أسيوط يؤكد أهمية تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • النيابة العامة تقرر حبس رئيس مدينة السادات الأسبق لارتكابه مخالفات جسيمة
  • بعد استبعادهم من العمل.. النيابة تأمر بحبس رئيس مدينة السادات الأسبق و3 موظفين للتحقيق
  • حبس رئيس مدينة السادات الأسبق و3 آخرين لارتكابهم مخالفات جسيمة
  • محافظ أسيوط يؤكد تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • منال عوض تشدد على الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء