حبس وغرامة| عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع بالمحافظات.. وهذه خدمات المجازر المجانية
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلنت المحافظات تفاصيل عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع، محذرة المواطنين من تطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتزامن مع حلول موعد عيد الأضحى المبارك الذي يوافق الأحد 16 يونيو 2024.
عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
يتم تطبيق القانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون 53 لسنة 1966 على محال الجزارة، حيث ينص القانون على أن الذبح للبيع خارج المجازر يعاقب بالحبس لمدة سنة وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل، فإنه يعتبر مخالفًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967، وقد تصل العقوبة إلى 10 آلاف جنيه، وذلك حسب حجم المخالفة وتأثيرها البيئي على الشارع.
ووجهت وزارة التنمية المحلية بضرورة فتح المجازر الحكومية على مستوى المحافظات وخاصة في المدن أمام المواطنين لاستقبال الأضاحي وذبحها مجانا طوال أيام عيد الأضحى المبارك.
ونبهت وزارة التنمية المحلية بضرورة تحرير محاضر بيئية ضد من يقوم بذبح الأضاحي في الشارع ويترك المخلفات والدماء، موضحة أن قيمة الغرامة ستختلف حسب حجم المخالفة وقد تصل إلى 10 آلاف جنيه.
ومن المقرر تقديم المجازر خدمات مجانية كاملة للمواطنين تشمل ما يلي:
1- فحص الحيوان قبل الذبح.
2- فحص اللحوم بعد الذبح.
3- توفير الاستضافة حتى انتهاء عملية الذبح والتجهيز.
4- توفير مكان انتظار للسيارات.
كما تم التحذير من إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية على الطرق العامة، سواء للمواطنين أو محلات الجزارة، لتجنب إعاقة حركة المرور، والتعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الممارسات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان ذبح الأضاحي المجازر المجانية الأضاحي الأضاحی فی الشوارع
إقرأ أيضاً:
8 مارس الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 18 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونص المادة 101 من قانون الاثبات نظرا لما تسببت فى ضياع حقوق المدعى من مبالغ مستحقة للطعن بعدم جواز لسابقة الفصل فيها.
وتنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".
مشاركة