جددت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، التنبيه على ضيوف الرحمن بضرورة وقاية أنفسهم من ضربات الشمس.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن الحجاج عليهم حماية أنفسهم من ضربات الشمس أثناء تأدية المناسك في المسجد الحرام.

وكانت الهيئة، نصحت ضيوف الرحمن في وقت سابق، بحمل المظلات الشمسية والإكثار من شرب السوائل، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والحصول على قسط كاف من الراحة.

تجدر الإشارة إلى ان الهيئة كثفت استعداداتها لتفويج ضيوف الرحمن لأداء طواف الوداع وفق الخطط التشغيلية لهذا الموسم وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

ضيف الرحمن: احرص على حماية نفسك من ضربات الشمس أثناء تأدية المناسك في #المسجد_الحرام. pic.twitter.com/Stl1L8ukJr

— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) June 18, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: ضيوف الرحمن شؤون الحرمين

إقرأ أيضاً:

حكم تنبيه المرأة للإمام إذا أخطأ في الصلاة

قالت دار الإفتاء المصرية إن المرأة لا يجوز أن تصحح للإمام إذا أخطأ في صلاته، ولكن لها أن تصفق، بأن تضرب بظهر أصابع اليد اليمنى باطن كف اليد اليسرى؛ لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقًا، ولو خالفت ذلك وتحدثت لا تبطل صلاتها، ولكن يكره لها ذلك في حضور رجل أجنبي.


حكم تنبيه المرأة للإمام إذا أخطأ في صلاته

وأوضحت أنه نص كثيرٌ من العلماء والفقهاء على أنَّ صوتَ المرأة في ذاته ليس بعورة، فقال الإمام ولي الدين أبو زُرعة بن العراقي في "طرح التثريب" (6/ 57، ط. دار إحياء الكتب العربية): [صوت المرأة ليس بعورة؛ إذ لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقر أصحابه على سماعه، وهذا هو الأصحّ عند أصحابنا الشافعية، لكن قالوا: يحرمُ الإصغاءُ إليه عند خوف الفتنة، ولا شكَّ أنَّ الفتنةَ في حقه صلى الله عليه وآله وسلم مأمونة، ولو خشي أصحابه رضي الله عنهم فتنة ما سمعوا] اهـ.

وأضافت وأما الفتحُ على الإمام؛ فقد روى الشيخان واللفظ للبخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

وتابعت: والتصفيق هو أن يضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف من اليسرى. انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 232، ط. المطبعة العلمية بحلب).

قال العلامة ولي الدين بن العراقي في "طرح التثريب" (2/ 247): [ولو خالفت المرأة المشروع في حقها وسبحت في صلاتها لأمرٍ ينوبها لم تبطل صلاتها أيضًا.. وإن جهرت به بحيث أسمعت من تريد إفهامه فالذي ينبغي أن يقال: إن كان امرأة أو مَحْرَمًا فلا كراهة، وإن كان رجلًا أجنبيًّا كُرِه ذلك] اهـ.

وقال الشيخ محمد الخضر الشنقيطي في "كوثر المعاني الدراري" (8/ 473، ط. مؤسسة الرسالة): [وكان منعُ النساء من التسبيح على هذا؛ لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقًا، لما يخشى من الافتتان] اهـ.

وقال العلامة الكمال بن الهُمام في "فتح القدير" (1/ 260، ط. دار الفكر): [وعلى هذا، لو قيل: إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت، كان متجهًا، ولذا منعها صلى الله عليه وآله وسلم من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام لسهوه إلى التصفيق] اهـ.

مقالات مشابهة

  • القائمة الكاملة لـ ضيوف شرف فيلم الحريفة 2
  • 6 سنوات حبساً لشخص اعتدى على موظف أثناء تأدية مهامه
  • 6 سنوات سجنا لمعتدي على موظف أثناء تأدية مهامه
  • تنبيه.. نشاط رعدي في 3 ولايات اليوم
  • بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
  • "شؤون الحرمين": خدمات الحلاقة الصحية لضيوف الرحمن بمعايير معتمدة
  • الدفاع المدني نعى متطوعا قضى أثناء تأدية واجبه في دير قانون رأس العين
  • مضيف سعودي يخرج عن المألوف بترحيب استثنائي لضيوف المملكة .. فيديو
  • تنبيه من الوطني للأرصاد
  • حكم تنبيه المرأة للإمام إذا أخطأ في الصلاة