«الإفتاء» توضح للحجاج حكم رمي الجمار قبل الزوال
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
حكم رمي الجمار قبل الزوال، سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وأجابت عنه في فتوى نشرتها عبر موقعها الرسمي، موضحة أنّه يجوز شرعا رمي جمرة العقبة والجمرات أيام التشريق بدءًا مِن منتصف الليل والنفر بعده في الليلة الثانية من ليالي التشريق.
حكم رمي الجمار قبل الزوالوعن حكم رمي الجمار قبل الزوال، ذكرت الإفتاء المصرية أنّه في هذه الحالة يحسب نصف الليل بقسمة الوقت بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق على اثنين، وإضافة الناتج لبداية المغرب.
وأوضحت دار الإفتاء في فتواها عن حكم رمي الجمار قبل الزوال أنّ التيسير في الحج من الأمور الجائزة شرعا والمستحبة، مشيرة إلى ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَقَفَ في حجة الوداع بِمِنًى لِلناس يَسألونه، فجاءه رجلٌ فقال: لم أشعُر فحَلَقْتُ قبل أنْ أذبح؟ فقال: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، فجاء آخر فقال: لم أشعُر فنَحَرْتُ قبل أن أرمي؟ قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، فما سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن شيءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قال: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ» متفقٌ عليه.
وتابعت الدار في فتواها عن حكم رمي الجمار قبل الزوال، أنّ مناسك الحج تنقسم لقسمين وهي أمور يجب تطبيقها ولا يجوز الخروج عنها، وأمور أخرى معنية بالتخفيف عن الحاج اختلف حولها العلماء والفقهاء، وأضافت: «مِن القواعد المقررة شرعًا في التعامل مع المسائل الخلافية أنّه لا يُنكَر المختلفُ فيه وإنما يُنكَر المتفق عليه، وأنّه يجوز الأخذ بقول أيٍّ مِن المجتهدين في مسائل الخلاف ما دام ذلك موافِقًا لِلمصلحة ومُحَقِّقًا للتيسير والتخفيف، وأنَّ "الخروجَ مِن الخلاف مستحبٌّ حيث أمكَنَ ذلك ولا مُعارِض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيام التشريق دار الإفتاء مناسك الحج
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها من سائل يقول هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟.
وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، إنه إذا وُجِدَ في البلدة التي تُوفِّيَ بها المسلم مقبرةٌ للمسلمين فإنه يُدفَن بها، وإذا لم يوجد في هذه البلدة مقابر للمسلمين فيُرجع به إلى بلده ليُدفن بها.
وأضافت الإفتاء أنه إذا كان في نقله مشقةٌ غير محتملة أو ضررٌ يقع عليه أو على أهله فلا مانع من دفنه في البلدة التي مات فيها في قبرٍ مستقلٍّ، أما إذا لم يوجد قبرٌ مستقلٌّ فلا مانع من دفنه في مقابر غير المسلمين؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، ودفنه بمقابر غير المسلمين أولى مَن تركه بدون دفن.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الدفن الشرعي هو مواراةُ الميت في حفرةٍ تستر رائحته، وتحميه من أي اعتداء، مشيرة إلى أن دفن المسلم داخل تابوت ليس فيها محظورٌ شرعيٌّ، بل هي طريقة مُتَّفِقة مع الشرع؛ فالدفن في التابوت وإن كان كرهه بعض الفقهاء؛ لكونه في معنى الآجُرِّ، إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة، وعند الحنفية أنه يُستحسن دفن المرأة في التابوت مطلقًا؛ للحاجة وغيرها.
ولفتت دار الإفتاء إلى أنه من الحاجة الداعية إلى دفن الميت عمومًا -رجلًا كان أو امرأةً- اندماجُ المسلمين في التعايش مع أهل بلدهم وعدمُ مخالفة أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًّا.
واختتمت دار الإفتاء بأنه ما دامت طريقة الدفن في بلدٍ ما لا تخالف أمرًا قطعيًّا فلا مانع منها شرعًا، وليس من مقصد الشريعة مخالفةُ أعراف الناس ما دامت لا تخالف مُجْمَعًا عليه، قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 62، ط. دار المعرفة): [وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي دِيَارِنَا؛ لِرَخَاوَةِ الْأَرْضِ، وَكَانَ يُجَوِّزُ اسْتِعْمَالَ رُفُوفِ الْخَشَبِ وَاتِّخَاذِ التَّابُوتِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى قَالُوا: لَوْ اتَّخَذُوا تَابُوتًا مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا فِي هَذِهِ الدِّيَارِ] اهـ.