وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من القواعد المنظمة لبيئة العمل بالجهاز الإداري للدولة، وأقر مجموعة من الجزاءات التي توقع على الموظفين، حال مخالفتهم بنود هذا القانون.

ووفقًا لـ قانون الخدمة المدنية، فإن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.

ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.

الجزاءات التي توقع على الموظف
وجاءت الجزاءات التي توقع على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، مغلظة ، حيث تصل إلى حد الفصل من الخدمة، وهو أعلى إجراء يتخذ ضد الموظف من بين 8 إجراءات نص عليها القانون كالتالي:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

المحاكمة التأديبية
وتستمر المحاكمة التأديبية للموظف، حتى في حال انتهاء خدمته، ما دام قد بدأت المحاكمة وهو في الخدمة، حيث نص القانون على أنه: «لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كـــان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته».

في سياق متصل، وضع قانون الخدمة المدنية، شرطًا وحيدًا للجمع بين وظيفتين للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو الاستثناء الوحيد، الذي بموجبه يمكن للموظفين والعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يجمعا بين وظيفتين ويحصلا على مرتبين، بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى للأجور والمقدر بـ 42 ألف جنيه شهريا.

ووضع القانون استثناءً وحيدًا، للجمع بين وظيفتين، وهو الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بالعمل خلال هذه الفترة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظفين أخبار البرلمان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رفع الدعوى ضد الموظف العام من اختصاص النيابة.. النواب يوافق على المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

كما وافق مجلس النواب على نص المادة 10، على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية يعلن انتهاء صياغته.. يتكون من 3 أقسام
  • رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات يشيد بتعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • "الأعلى للجامعات" يشيد بتعديلات مجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الأعلى للجامعات يشيد بتعديلات النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • بحضور وزراء الحكومة وممثلي النقابات.. صحة النواب تناقش قانون المسئولية الطبية
  • وزير الصحة: عقوبات قانون المسئولية الطبية غير مستحدثة وتطبق حاليًا
  • النائب الرياطي يسأل عن تعيين موظف يبلغ من العمر 66 عامًا براتب 4.500 دينار / وثيقة
  • رفع الدعوى ضد الموظف العام من اختصاص النيابة.. النواب يوافق على المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية
  • لا عقوبات جديدة .. «الصحة» ترد على المخاوف بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مع قرب نهاية ديسمبر.. موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025