تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 31630 ألفا من طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية.
وحدد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العقوبات المنصوص عليها بشأن حصول أيا من الأشخاص على حقوق ذوي الإعاقة في القانون دون وجه حق أو قام بتزوير بعض المستندات للحصول على هذه الخدمة.


وتستعرض «البوابة نيوز» عقوبات تزوير المستندات للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، فيما يلي:

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:

1. زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها.

2. أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مکلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها.

وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان بطاقة الخدمات المتكاملة ذوی الإعاقة لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. القانون يتصدى لمرتكبي جرائم الاحتيال الإلكترونى

أقرَّ قانون مكافحة جرائم الإنترنت عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت.

وتصدَّى القانون لمحاولات استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تمكَّن من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو أموال الغير.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
  • الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. القانون يتصدى لمرتكبي جرائم الاحتيال الإلكترونى
  • الحبس وغرامة 30 ألف جنيه.. احذر اختراق بيانات البطاقات البنكية
  • مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وطريقة استخراجه
  • الحبس 7 سنوات عقوبة قائد السيارة تحت تأثير مخدر حال تسببه في إصابة شخص بعجز كلي
  • الحبس 5 سنوات عقوبة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة
  • “التضامن” توضح الشرط الأساسي للحصول على سيارات ذوي الإعاقة.. وتحذر هؤلاء من إيقاف المعاش
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر بقانون المرور
  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون