احذر الحبس 10 سنوات.. عقوبة تزوير المستندات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 31630 ألفا من طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية.
وحدد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العقوبات المنصوص عليها بشأن حصول أيا من الأشخاص على حقوق ذوي الإعاقة في القانون دون وجه حق أو قام بتزوير بعض المستندات للحصول على هذه الخدمة.
وتستعرض «البوابة نيوز» عقوبات تزوير المستندات للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، فيما يلي:
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:
1. زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها.
2. أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مکلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها.
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان بطاقة الخدمات المتكاملة ذوی الإعاقة لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد
ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكك الحديدية، وذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، بهدف توعية الركاب والمواطنين بالسلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، حفاظًا على أرواحهم وعلى الممتلكات العامة للدولة.
وأكدت الوزارة ضرورة الامتناع عن إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد، لما قد يسببه ذلك من حرائق وحوادث تعرض الأرواح للخطر، إلى جانب إتلاف الممتلكات العامة، وتعطيل حركة القطارات، فضلًا عن الأضرار البيئية والصحية التي تلحق بالمواطنين.
وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري لمنظومة السكك الحديدية، خاصة بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدها القطاع في مختلف عناصره، والتي انعكست إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.