بسبب غياب الوعي والتعامل مع بعض المواقف بنوع من اللامبالاة، قد يرتكب بعض الأشخاص أمور تتسبب في حدوث كوارث، كنقل مواد مشتعلة وأسطوانات غاز في المواصلات العامة.

ومرتكب تلك الأفعال يضع نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة الحبس والغرامة، طبقا لنصوص المادة 170 عقوبات.

ونصت المادة على أنه: كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفاً في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عقوبة الحبس حدوث كوارث قطارات السكة الحديدية المواصلات

إقرأ أيضاً:

إلى المقرّ الخاص دُرّ

كتب سعيد مالك في" نداء الوطن": من الثابت أن النظام السياسي في لبنان، هو نظام جمهوري ديمقراطي برلماني ويقوم على مبدأ الفصل بين السلطات.

بالتالي، فإن السلطة الإجرائية المُمثّلة بمجلس الوزراء هي سلطة قائمة بحدّ ذاتها ومستقلّة عن باقي السلطات الدستورية الأُخرى، إن لجهة تكوينها واختصاصها أو لطريقة عملها وممارستها لاختصاصاتها المحددة في الدستور.

مما يُفيد، أنّه وبمقتضى التعديلات الدستورية والتي أُدخلت إلى الدستور بموجب القانون الدستوري رقم 18/1990، بات مجلس الوزراء مؤسسة دستورية قائمة بذاتها ومُستقلّة عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. مُحدّدة صلاحياتها بمقتضى المادة/65/ من الدستور بشكل ثابت وأكيد.

ومن أجل تعزيز هذه الاستقلالية لهذه المؤسسة، نصّت الفقرة (5) من أحكام المادة/65/ من الدستور على ما حرفيّته: « يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقرّ خاص، ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر....».

وبالتالي فإن مجلس الوزراء يلتئم في مقرّه الخاص، بناءً على دعوة من رئيسه، أي رئيس مجلس الوزراء، ووفقاً لجدول أعمال يضعه هذا الأخير، ويُطلِع رئيس الجمهورية مُسبقاً عليه وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث (الفقرة/6/ من أحكام المادة/64/ من الدستور) ويرأس رئيس الجمهورية الجلسة بحال حضوره، وإلاّ يرأس رئيس مجلس الوزراء الجلسة دستورًا (البند/1/ من أحكام المادة/64/ من الدستور).
مما يُفيد، أن ما درجت الحكومات على اتّباعه (مع بعض الاستثناءات) من عقد جلسات مجلس الوزراء مداورةً بين القصر الجمهوري والقصر الحكومي، يُشكّل مخالفة دستورية جسيمة، سيما لأحكام الفقرة (5) من أحكام المادة/65/ من الدستور.

من المُنتظر راهناً من عهدٍ واعد، ومن فخامة رئيس مؤتمن على احترام الدستور وأقسم على ذلك، ومن رئيس حكومة أخذ على عاتقه الالتزام بالنصوص، العودة إلى نصّ الدستور، وتطبيق أحكام الفقرة (5) من نصّ المادة/65/ من الدستور. ورفض عقد جلسات مجلس الوزراء مداورةً بين المقرّين الرئاسيين، إنما اختيار مقرّ خاص لمجلس الوزراء، وعقد جلسات المجلس فيه. كون مجلس الوزراء هو سلطة دستورية مستقلّة، هو هيئة تقريرية منحها الدستور صلاحية اتّخاذ القرارات في المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها، كما جاء نصّه في المادتين/17/ و/65/ من الدستور.

بالخُلاصة، احترام الدستور واجب، ومخالفته جريمة. وكم نحن اليوم محظوظون بقيادة حكيمة، ورئيس قويّ، ورئيس حكومة مِقدام، وحكومة سيادية بامتياز. العبرة للأفعال وبالتنفيذ، والأمل كبير بذلك.    
 

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر.. السبت
  • إلى المقرّ الخاص دُرّ
  • لتعاطيها مواد مخدرة.. محامي المذيعة داليا فؤاد يستأنف على حكم حبس موكلته
  • تفاصيل مقتل تاجر مخدرات وإصابة اثنين في اشتباكات مع الشرطة بالبحيرة
  • عوائق ستواجه شركة TSMC التايوانية لصناعة أشباه المواصلات في الولايات المتحدة
  • بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا| تفاصيل
  • إبعاد سودانية ويمني خارج مصر لهذا السبب المهم.. تفاصيل
  • مصرع عنصر إجرامي وضبط مواد مخدرة تقدر 10 ملايين جنيه بالبحيرة
  • تجار مخدرات وسلاح.. مصدر أمنى يوضح تفاصيل مصرع 4 أشخاص بأسيوط
  • الداخلية تكشف تفاصيل وملابسات استهداف بؤرة ساحل سليم بأسيوط