يصادف اليوم الثلاثاء 18 يونيو عيد ميلاد الفنانة نورا، والتي شكلت ثنائيات متميزة مع الفنان نور الشريف، وتميزت نورا بالدقة والمهارة في اختيار أدوارها، فمن رغم شهرتها فان نصيبها في الزواج لم يحالفه الحظ. 
 

ويبرز الفجر الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ نورا

نشأة نورا

ولدت الفنانة نورا في 18 يونيو 1954، وكانت تدعى قبل دخولها الفن علوية مصطفى محمد قدرى وهى شقيقة الفنانة بوسى، تخرجت الفنانة نورا من كلية التجارة وحصلت على درجة البكالوريوس
 

بدايتها الفنية

بدأت بوسي رحلتها مع فيلم "بيت من الرمال" عام 1972، ثم "وفاء للأبد" عام 1962 مع القنان الكبير عماد حمدى ومديحة يسرى، لتتغير حياتها كليًا ويبدأ حب الفن في الدخول لقلبها، وشاركت في نفس المرحلة العمرية في فيلم "الاعتراف" مع الفنانة فاتن حمامة
 

أبرز المحطات الفنية لـ نورا 

 

شاركت نورا مع الفنان هانى شاكر بطولة فيلم "هذا أحبه وهذا أريده"، ثم قدمت فيلم "يارب توبة" و"مضى قطار العمر" التي نالت عليهم شهرة كبيرة، وشاركت في بطولة فيلم "عندما يسقط الجسد" و"الشياطين" و"المليونيرة النشالة" و"المحفظة معايا" و"شقة وعروسة يارب" و"الندم" وغيرها من الأعمال.

 
 

زيجات نورا

تعددت زيجات نورا أبرزها زواجها للمرة الأولى من الفنان مدحت صالح ولكن الزيجة لم تستمر لأكثر من 6 شهور، ثم تزوجت الفنان حاتم ذو الفقار فى حفل أسطورى مهيب وأهداها محطة بنزين فى قريته بمدينة الشهداء هدية الزواج، ولم يدم الزواج فبعد أقل من شهرين تم الطلاق لاكتشافها إدمانه للمخدرات.
 

من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد اعتزالها، وقيل إنه أهداها مزرعة كبيرة سجلها باسمها ولم يدم الزواج سوى عامين وتم الطلاق ليكون الطلاق الثالث عام 1998.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نورا الفجر الفني

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة

تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا  أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:

أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.

تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق

سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

كلمات دلالية المغرب تعديلات مدونة الأسرة

مقالات مشابهة

  • ذكرى ميلاد سعاد نصر.. تفوقت في الفن رغم حصولها على 51% في الثانوية وأخفت دراستها للتمثيل (تقرير)
  •  في ذكرى ميلاد الدنجوان.. ماذا قالت الفنانة ليزا عن النجم الكبير كمال الشناوي؟
  • فنانة الكوميديا والدراما.. صباح الخير يا مصر يحيي ذكرى ميلاد سعاد نصر
  • في ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات الفنية في حياة كمال الشناوي
  • في ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات في حياة الفنان كمال الشناوي
  • ينتظرها نقاش في البرلمان.. مدونة الأسرة بالمغرب تدخل مرحلة الحسم
  • "انتقام جنوني".. جيمس سيكستون يكشف أسرار الزواج والطلاق
  • وهبي يكشف عن أهم التعديلات التي جاءت بها مراجعة قانون الأسرة
  • تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
  • 25 قرش مقدم صداق.. كارثة يرتكبها الزوج تصب فى صالح الزوجات عند طلب الطلاق خلعا