احذر.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد عدد من محافظات الجمهورية التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، خلال الأيام الأولى لإجازة عيد الأضحى المبارك.
وتمكنت قوات الأمن بمحافظة الغربية، من إزالة 4 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية على مساحة 2 قيراط وسهم، وحالة بناء مخالف على مساحة 40 مترا مربعا.
كما تمكنت قوات الأمن بمحافظة الأقصر من إزالة 22 حالة تعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتعدي بالبناء المخالف بمراكز المحافظة على مدار أيام 15 و16 و17 يونيو خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من بينها 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وحالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة،و 6 حالات بناء مخالف.
وحدد قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى.
وتستعرض «البوابة نيوز» عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية وفقا لقانون الزراعة فيما يلي:
نصت المادة 152 من قانون الزراعة على:" يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
ويُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
كما يحق لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعدي على الأراضي الزراعية قانون الزراعة عقوبات رادعة على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة بيع أدوية مغشوشة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان
تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة لجريمة بيع أدوية منتهية الصلاحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحيةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
ويستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة ، الثلاثاء المقبل الموافق 22 من شهر أبريل الجاري.
و يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الثلاثاء المقبل مناقشة طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال، عرض طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية للدولة.
وكان قد أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة الاقتصادية عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.