عقوبتها تصل لـ100 ألف جنيه غرامة.. احذر من تشويه العملات أو إتلافها
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلجأ بعض المواطنين للكتابة على العملات المتداولة، وتشويهها، بدعوى تخليد ذكراهم أو إهدائها، أو حتى لتدوين عددها، ويختلف شكل تشويه تلك العملات من عملة لأخرى.
وللحد من تلك الظاهرة لجأ المشرع لتطبيق عقوبة في القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، على كل من يتسبب في تشويه أو إتلاف العملة، أو الكتابة على النقود.
كما أوقع القانون عقوبة على كل من يزور عملة أو يصدر أوراق لها مظهر النقود وذلك لحماية المواطنين من التعرض للنصب والحفاظ على عملة الدولة.
وحظرت المادة 59 من القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
وفي حالة الامتناع عن قبول العملات، حددت المادة 377 من قانون العقوبات عقوبة خاصة؛ فنصت المادة على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الجهاز المصرفي قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
بعد تعدي سائحة هولندية على شاب ضرب حمارا..تعرف على عقوبة تعذيب الحيوانات
أخلت جهات التحقيق سبيل شاب وسائحة هولندية، وذلك على خلفية واقعة تعديها على الشاب بعصا خشبية بسبب تعديه على حمار في نزلة السمان قرب الأهرامات.
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على دابة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، قامت على أثرها سيدة تحمل جنسية إحدى الدول بالتعدي عليه والعدو خلفه.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف أنه حال وقوفه بجوار الدابة إنتابتها حالة من الهياج فقام بالتعدي عليها بالضرب لمحاولة تهدئتها، وفوجئ بالسيدة المشار إليها بمحاولة التعدي عليه فقام بنهرها والإبتعاد عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.