إعفاءات من تراخيص المباني ووسائل النقل.. 5 مزايا يقدمها القانون لذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، عددًا من المزايا والتيسيرات للأشخاص المخاطبين بالقانون بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ودمجهم في المجتمع، فقد نص القانون على أنه تُعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها:
1- تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
3- التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة ووسائل وأجهزة انتاجها وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتها والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذي الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات.
4- وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، لنفسه أو من ينوب عنه، عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إلا من المعاق إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانوني أو سائقه الشخصي المؤمن عليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليها في البندين ( 3، 4 ) من هذه المادة.
5- الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التي يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مزايا لذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة الضرائب والرسوم تراخيص المباني وسائل النقل الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مع بدء مناقشة قانون البناء الموحد.. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري
تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إلى مزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة.
ومع عودة العمل بالقانون، تناقش اللجنة عددا من المواد، منها اللافتات والإعلانات؛ إذ يمنع قانون البناء الترخيص بوضع لافتات في عدة أماكن، ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يضع الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات تخالف المعاييروأكدت المادة 37 من قانون البناء الموحد، أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو أي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات، ومنها: منع الاعلانات فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها، ولا فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، أو في المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة، والنصب التذكارية والتماثيل والنفورات، وفي الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام، سواء في المدن أو القرى، وفوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
حظر نشر الإعلانات في المناطق الأثريةكما حظر قانون البناء الموحد نشر الإعلانات في المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة، والمحميات الطبيعية والحضارية، وفي المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
وحظر القانون أيضا، الترخيص بوضع إعلانات في الأماكن والمحاور المرورية، التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.