احذر.. 5 حالات تحرمك من صرف مساعدات الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عدد من الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، وإمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة.
وعرف القانون الدعم النقدي المشروط (تكافل) بأنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلين، أو بدون أبناء.
كما عرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) بأنه مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أومعدومي الدخل.
ووضع قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط لصرف مساعدات استثنائية للمستحقين بموجبه خاصة ببعض الحالات وهم: (مصروفات التعليم، ومصروفات الجنازة، ومصروفات الوضع، والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة، وحالات الكوارث والنكبات الفردية).
اخفاء مصادر الدخل وتزوير البيانات
وواجه القانون في نصوص مواده كل مستفيد من الدعم أعطى بيانات مزورة أو غير صحيحة للاستفادة من خدمة الدعم، أو أخفى مصادر دخله.
فأقرّت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، من أجل دعم الفرد، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وتقع تلك العقوبة على كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.
صدور أحكام نهائية ضد المستفيد
كما أوقف القانون مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى:
جريمة تسول.أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر.أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الفئات المستحقة للدعم النقدي الدعم النقدي تكافل كرامة الضمان الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يعفي البدل النقدي لوجبات عاملي استاد القاهرة من الضريبة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى سريان الإعفاء المقرر من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بهيئة استاد القاهرة بديلًا عن الوجبة الغذائية.
قانون الضريبة على الدخلوقالت الجمعية في فتواها، إنَّ المشرّع بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المُقيمين بالنسبة إلى دخولهم المحققة في مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها المرتبات وما في حكمها، وهي تلك المستحقات التي تستحق للممول نتيجة العمل لدى الغير، بعقد أو دون عقد، بصفة دورية أو غير دورية، بما في ذلك الأجور، والمكافآت، إلا أنَّه أعفى من هذه الضريبة المزايا العينية الجماعية ومنها الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين.
المقابل النقدي بديلاً عن الوجبةوأضافت الجمعية في فتواها، أنَّ هيئة استاد القاهرة تصرف للعاملين بها مقابلاً ماديًا بديلاً عن الوجبات الغذائية المقررة لهم كمزية عينية، وكان المقرر وفقًا لحكم المادة (13/5/أ) من القانون رقم 91 لسنة 2005، أنَّ الوجبات الغذائية باعتبارها من المزايا العينية الجماعية معفاة من الضريبة على الدخل، ومن ثم فإنّ ما يسري على الوجبات الغذائية من إعفاء يسرى أيضًا على المقابل النقدي المقرر عنها.