حدد القانون رقم 149 لسنة 2019، المعروف بقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، إجراءات محددة تتعلق بالانضمام إلى أو الانسحاب من التحالف، وذلك بهدف تنظيم العمل الأهلي في مصر.

وفقًا للمادة الخامسة من القانون، يحق لأي مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي، وكذلك للأشخاص الاعتباريين الذين يهدفون للمساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، الانضمام إلى التحالف الوطني بموافقتهم.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

ويُمكن أيضًا للتحالف أن يضم الأشخاص الاعتباريين العامة أو الوحدات التابعة لها، بشرط صدور قرار من رئيس الجمهورية يحددها، وذلك بغرض المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

ويُعتبر كل ذلك استثناءً من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشؤون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من القانون.

لائحة النظام الأساسي

وبموجب المادة السادسة من القانون، يحق لأي عضو في التحالف، من الأشخاص الطبيعيين، أن ينسحب منه، شريطة أن يُخطر التحالف بهذا الانسحاب بواسطة كتاب موصى به بعلم الوصول أو أي وسيلة اتصال أخرى محددة في لائحة النظام الأساسي، مع الاحتفاظ بحق التحالف في مطالبة العضو المنسحب بأي مستحقات مالية عليه.

ويحق للعضو المنسحب أن يتراجع عن قرار انسحابه في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار التحالف به.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التحالف الوطني قانون التحالف الوطني المجتمع الأهلي مؤسسات المجتمع الأهلي التحالف الوطنی

إقرأ أيضاً:

احذر.. قتل الحيوانات يعرضك لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا للقانون

تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.

عقوبة قتل الحيوانات

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. قتل الحيوانات يعرضك لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا للقانون
  • نشاط مكثف لأسقفية الخدمات عضو التحالف الوطني لتعزيز الوعي ودعم المجتمع
  • إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد في الوظائف العامة
  • التحالف الوطني: توزيع بطاطين على الأسر الأولى بالرعاية في عدة محافظات
  • عضو التحالف الوطني تدعم مستشفيي الجذام وأطفال مصر في دمنهور
  • غلق المنشأة الصناعية في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • وفقا للقانون.. زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات 2025 هذا الموعد
  • عرض خيالي.. هداف الأهلي يرفض الانضمام للزمالك ويتمسك بالمارد الأحمر
  • مجلس القضاء يقر إنشاء شعبتين جزائيتين بالأمانة وإب
  • مجلس القضاء يقر سد الشواغر في بعض المحاكم والنيابات ويوافق على إنشاء شعبتين جزائيتين