عقوبات رادعة لمتحكري السلع في عيد الأضحى.. تحذير
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
يستغل عدد من التجار الأعياد؛ لاحتكار السلع أو رفع قيمتها، ولكن قانون حماية المستهلك وضع عقوبة لمواجهة ظاهرة احتكار السلع خلال عيد الأضحى المبارك.
عقوبة احتكار السلعيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وأوضح القانون، أنه في حالة العودة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن"يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجار السلع قانون حماية المستهلك احتكار السلع عقوبة احتكار السلع عقوبة رفع الأسعار مدة لا
إقرأ أيضاً:
تخفيف سجن سعد الصغير.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى الرأفة بالمتهم
أسدلت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، الستار على قضية المطرب الشعبى سعد الصغير، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة في شهر سبتمبر الماضى، وذلك بتخفيف حكم محكمة جنايات أول درجة من السجن 3 سنوات مع الشغل، إلى الحبس 6 أشهر وذلك باستعمال الرأفة معه تطبيقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 17 من قانون العقوبات التى استخدمتها المحكمة مع المطرب الشعبى "سعد الصغير" على أن:
يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
1- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
2- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
3- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
4- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
مشاركة